![]() |
Sumber Gambar: markijar |
HASIL BAHTSUL
MASAIL
FMPP XIV SE JAWA MADURA
Di PP. Miftahul
Ulum Al Yasini Areng-areng Pasuruan
Kamis
– Jum’at Tanggal 23 – 24 Februari 2006 M./24 – 25 Muharrom 1427 H.
Masih segar dalam ingatan seluruh masyarakat Indonesia pada tragedi
bom Bali ke I. tragedi yang menewaskan beberapa turis manca negara, masih belum
hilang trauma Insan Pulau Dewata disusul lagi dengan bom Bali II, aparat
kepolisian pun dibuat pusing tujuh keliling mengotak-atik siapa gerangan dalang
dari bom ini. Adalah pemuda berjenggot alumnus pesantren, Amrozi dan seorang
Doktor dari negeri jiran, Dr. Azahari yang diduga mendalangi semua ini.
Merekapun berdalih hal itu dilakukan dalam rangka jihad dan amar ma'ruf.
Imbasnya pun tak terelakkan lagi, Islam seluruh dunia tercoreng nama baiknya, khususnya
nama pesantren seluruh Indonesia ,
bahkan baru-baru ini Wapres mengklaim bahwa pesantren merupakan sarang teroris.
Pertanyaan
a. Dapatkah dibenarkan melakukan hal
di atas dan sesamanya, seperti menutup tempat-tempat kemaksiatan secara paksa,
mengingat fihak yang berwajib (pemerintah) kurang begitu tegas bahkan dibiarkan
begitu saja. Seperti Dolli, Tretes, pornografi, pornoaksi dan masih banyak
lagi.?
b. Jika tidak diperbolehkan bagaimana
konsep jihad dan amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia saat ini ?
c. Dan sebatas manakah konsep amar
ma'ruf nahi munkar dalam kitab-kitab fiqih kalau dipraktekkan ?
PP. Salafiyah Sladi Pasuruan
Jawaban:
a. Dalam konteks jihad, tidak
dibenarkan. Karena orang kafir di Indonesia termasuk dalam kategori kafir harbi
fi dzimmah al-ta'min min al-imam (kafir harbi yang mendapat jaminan keselamatan
dari imam) yang oleh pemerintah tidak boleh dibunuh, diganggu (ightiyal), dan
sesamanya, disamping juga karena akan menimbulkan dampak mafsadah yang lebih
besar daripada maslahah yang hendak dicapai.
Sedangkan
dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, menutup tempat-tempat maksiat
dibenarkan, bahkan wajib apabila amar ma'ruf nahi munkar tersebut dilakukan
sesuai dengan tahapan-tahapannya serta tidak menimbulkan mafsadah yang lebih
besar, baik bagi pelaku atau orang lain.
b. Konsep jihad yang paling tepat diaplikasikan dalam konteks Indonesia saat ini adalah upaya maksimal (badzl al-juhd) dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi, seperti melalui dakwah dan transformasi budaya di saat era komunikasi global memberi peluang kita melakukan Iqâmah ad-Dalîl dengan berbagai media dan tekhnologi. Jihad juga dapat dilakukan melalui sarana amar ma'ruf nahi munkar dengan tetap memperhatikan kode etik maupun prosedur dalam literatur fiqh.
Sedangkan konsep Konsep amar ma'ruf di Indonesia mempunyai empat tingkatan
1. Pemberitahuan
2. Menasihati
3. Mencela mereka yang melakukan maksiat
4. Memaksa untuk melakukan hal yang benar dan meninggalkan hal yang salah.
Referensi a:
Ahkam
al-Qur'an wa al-Sunnah hlm. 311-312
Al-Fatawi
al-Hindiyyah juz II hlm. 188
Qurrat al-'Ain
bi Fatawi Isma'il al-Zain hlm. 211-212 & 199-200
|
Bughyah
al-Mustarsyidin hlm. 225
Mughni
al-Muhtaj juz IV hlm. 210
Ihya' Ulum
ad-Din juz II hlm. 319, 315-316 & 327
Hasyiyah
al-Jamal juz V hlm. 182-183
|
أحكام القرآن
والسنة ص: 311 – 312
أغراض
الحرب فى الإسلام. الإسلام يرى أن الحرب سيئة فى نفسها لأن فيها هلاك خلق الله
وتخريب ما تحتاج اليه الناس فى معاشيهم من نعم الله فهى شر كبير ولكن هذا الشر يتحمل للغاية
الحميدة التى تبتغى من ورائه وهى إعلاء كلمة الله والقضاء على فساد المشركين
وبغيهم وعدوانهم ومن أنعم النظر فى مومضوعات التى ورد فيها ذكر القتال فى
القرآن الكريم يجد ان القتال لم يشرع الا لمقاصد شريفة ونمايات نبيلة المقصد
الأول: قتال من حاربوا الدعوة الإسلامية وقاوموا بوسائل العنف والقوة نشرها ووضعوا
العقبات فى سبيلها لإحباطها وإطفاء نورها المقصد الثانى قتال من اعتدوا على
المسلمين فى أنفسهم وأموالهم وأوطانهم أو أى حق لهم المقصد الثالث: قتال من ارتدوا
عن الاسلام وانحازوا إلى مكان انفردوا به وتحصنوا فيه المقصد الرابع: قتال فئة بغت
من المسلمين وخرجت على جماعتهم وامتنعت عن طاعة إمامهم وعن تنفيذ أحكامهم وعن أداء
ما عليهم من حقوق وهذه المقاصد الأربعة ترجع الى القتال دفاعا عن الدعوة الإسلامية
أو عن حقوق المسلمين وكيانهم وقد قاتل رسول الله وأصحابه دفاعا عن الدعوة وعن
المسلمين وقاتل أبو بكر أهل الردة حفظا للدين وقاتل علي بن أبى طالب بعض الفئات
التى بغت وتركت جماع المسلمين محافظة على كيان الأمة فالقتال المشروع فى الإسلام
الذى يعتبر جهادا فى سبيل الله هو القتال لغرض من الأغراض السابقة وعلى هذا فكل ما
سوى هذه الأعراض الإنسانية النبيلة من القاصد المادية والشخصية او النفعية او
النفسية كالقتال للمغانم والإظهار القوة والشجاعة أو للفخر اوللمحبة والعصبية أو
للإنتقام والعدوان أو للرياء -إلى أن قال- قد حرم الإسلام الحرب من أجلها لإنها لا
يقصد بها إعلاء كلمة الله ولا طلب مرضاته وذلك واضح من إضافة القتال أو الجهاد
دائما الى سبيل الله إهـ
الفتاوى
الهندية الجزء الثاني ص: 188 لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي الحنفي دار الفكر
كتاب السير وهو مشتمل
على عشرة أبواب الباب الأول في تفسيره شرعا وشرطه وحكمه (أما تفسيره) فالجهاد هو
الدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من امتنع وتمرد عن القبول إما بالنفس أو بالمال (وأما
شرط إباحته) فشيئان : أحدهما : امتناع العدو عن قبول ما دعي إليه من الدين الحق
وعدم الأمان والعهد بيننا وبينهم والثاني أن يرجو الشوكة والقوة لأهل الإسلام
باجتهاده أو باجتهاد من يعتقد في اجتهاده ورأيه وإن كان لا يرجو القوة والشوكة
للمسلمين في القتال فإنه لا يحل له القتال لما فيه من إلقاء نفسه في التهلكة. إهـ
قرة العين بفتاوى
إسماعيل الزين ص: 211-212
(سئل رحمه الله
تعالى) اعتاد بعض السلاطين الجاوى أن يقر الكفار غير الكتابيين والمجوسين فى بلده
بكذا وكذا من الدراهم والحبوب فى كل سنة وهم تحت طاعته يمتثلون أوامره ونواهيه
ويتوجهون حيث ما وجههم وانتفع المسلمون بهم فى الأعمال الخسيسة ولكنه لم يأمرهم
بالإسلام فهل يجوز ذلك لتلك المنفعة والمصلحة أو لا وهل هؤلاء الكفار يقال فيهم
أنهم حربيون لكونهم ليسوا من أهل الذمة وما حكم الأموال التى يؤدونها كل سنة هل هى
غنيمة أم لا وهل يجوز لمن اعطى من الفقراء شيئا من ذلك أخذه أو لا أفتونا (الجواب)
إلى أن قال وقول السائل وهل هؤلاء الكفار يقال أنهم حربييون إلخ إن أراد أنه يجوز قتلهم واغنيالهم لكونهم ليسوا
بأهل ذمة فليس كذلك بل ذمة التأمين من الإمام .إهـ
قرة العين
بفتاوى إسماعيل الزين ص : 199- 200
سؤال: ما قولكم فى
كافر دخل بلادنا إندونيسيا بغير أمان واستوطن فيها هل هو حربي فيباح لنا أخذ
أمواله أولا فلا ؟ وما حكم المسلم المساعد له بأجرة ؟ الجواب: اعلم أن الكافر
المذكور الذى دخل بلاد المسلمين بغير أمان واستوطن فيها فهو حربي مهدر الدم ويجوز
الاستيلاء على أمواله بأي وسيلة كانت وتعتبر غنيمة وأما استئجاره للمسلم ومساعدة
المسلم له بأجرة فذلك جائز مع الكراهة دخول الكفار الموجودين فى بلاد المسلمين :
السؤال الأول حاصله أن بلادكم استقلت والحمد لله ولكن لا يزال فيها الكثير من
الكفار وأكثر أهلها مسلمون ولكن الحكومة اعتبرت جميع أهلها مسلمهم وكافرهم على
السواء وقلتم أن شروط الذمة المعتبرة أكثرها مفقودة من الكافرين فهل يعتبرون ذميين
أو حربيين وهل لنا أن نتعرض لإيذائهم أذى ظاهرا إلى آخر السؤال أما جواب السؤال
الأول فاعلم أن الكفار الموجودين الآن فى بلادكم وفى بلاد غيركم من أقطار
المسلمين كالباكستان والهند والشام والعراق ومصر والسودان والمغرب وغيرها ليسوا
ذميين ولا معاهدين ولا مستأمنين بل هم حربيون حرابة محضة كيف وهم يعتبرون أنفسهم
فى بلادهم وفوق أرضهم يبنون ويعلون ويرفعون ويتملكون فيتوسعون ويتاجارون فيصدرون
ويوردون ويزارعون فيبذرون ويحصدون بل ولهم اشتراك فى البرلمانات أن يسبق القتال
تعريف لهم بالإسلام وشرح لحقيقته ورد لما قد يكون من شبه لهم فيه حتى إذا قامت
بذلك عليهم الحجة ولم يتحولوا عن عنادهم قوتلوا على ذلك ودليل ذلك إرساله عليه
الصلاة والسلام الرسائل والكتب الى الملوك والأمراء فى العلم يومئذ يعرفهم فيها
بالاسلام ويشرح لهم جوهر رسالته التى أرسله الله بها الى العالمين ويأمرهم بالخضوع
لهذا الإسلام والدخول فيه الدولية والاصوات الانتخابية ولهم ليس شأن الذميين ولا
المعاهدين ولا المستأمنين لكن التصدى لإيذائهم أذى ظاهرا كما ذكرتم فى السؤال ينظر
فيه الى قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد ويرجح درء المفاسد على جلب المصالح ولا
سيما وآحاد الناس وافرادهم ليس فى مستطاعهم ذلك كما هو الواقع والمشاهد إهـ
بغية
المسترشدين ص: 225
ولو دخل الكفار فى
بلادنا لتجارة وأقاموا سنين وعلم السلطان وسكت فلم ينههم ولا أمرهم لكنه نهى عن
ظلمهم وقتلهم فالذى يظهر أنه حيث دخلوا معتدين على العادة المطردة من منع السلطان
من أخذ اموالهم وقتل نفوسهم وظنوا أن ذلك عقد مأمن صحيح لم يجز اغتيالهم ولو
بسبب دين عليهم بل يجب تبليغهم المأمن وإن انتفى شرط من ذلك جاز الإغتيال والإرفاق
مطلقا إهـ
مغني المحتاج
الجزء الرابع ص 210
(و)
من فروض الكفايات (الأمر بالمعروف) من واجبات الشرع (والنهي عن المنكر) من محرماته
بالإجماع إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر
الواقع أو غلب على ظنه أن المرتكب يزيد فيما هو فيه عنادا كما أشار إليه
الغزالي في الإحياء كإمامه ولا يختص بالولاة بل يجب على كل مكلف قادر من رجل
وامرأة حر أو عبد وللصبي ذلك ويثاب عليه إلا أنه لا يجب عليه ولا يشترط في الآمر
بالمعروف العدالة بل قال الإمام وعلى متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس وقال
الغزالي يجب على من غصب امرأة على الزنا أمرها بستر وجهها عنه ا هـ. والإنكار يكون
باليد. فإن عجز فباللسان ويرفق بمن يخاف شره ويستعين عليه إن لم يخف فتنة فإن عجز
رفع ذلك إلى الوالي فإن عجز أنكر بقلبه ولا يشترط فيه أيضا أن يكون مسموع القول بل
على المكلف أن يأمر وينهى وإن علم بالعادة أنه لا يفيد "فإن الذكرى تنفع
المؤمنين" ولا أن يكون ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه
أن يأمر وينهى نفسه.
إحياء علوم
الدين الجزء الثاني ص : 319
المعصية لها ثلاثة
أحوال إحداها أن تكون متصرمة فالعقوبة على ما تصرم منها حد أو تعزير وهو إلى
الولاة لا إلى الآحاد الثانية أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها كلبسه
الحرير وإمساكه العود والخمر فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكن ما لم تؤد إلى
معصية أفحش منها أو مثلها وذلك يثبت للآحاد والرعية الثالثة أن يكون المنكر متوقعا
كالذي يستعد بكنس المجلس وتزيينه وجمع الرياحين لشرب الخمر وبعده لم يحضر الخمر
فهذا مشكوك فيه إذ ربما يعوق عنه عائق فلا يثبت للآحاد سلطنة على العازم على الشرب
إلا بطريق الوعظ والنصح فأما بالتعنيف والضرب فلا يجوز للأحاد ولا للسلطان إلا
إذا كانت تلك المعصية علمت منه بالعادة المستمرة وقد أقدم على السبب المؤدي إليها
ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس له فيه إلا الانتظار وذلك كوقوف الأحداث على
أبواب حمامات النساء للنظر إليهن عند الدخول والخروج فإنهم وإن لم يضيقوا الطريق
لسعته فتجوز الحسبة عليهم بإقامتهم من الموضع ومنعهم عن الوقوف بالتعنيف والضرب
وكان تحقيق هذا إذا بحث عنه يرجع إلى أن هذا الوقوف في نفسه معصية وإن كان مقصد
العاصي وراءه كما أن الخلوة بالأجنبية في نفسها معصية لأنها مظنة وقوع المعصية
وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة
ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها
فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة
إحياء علوم
الدين الجزء الثانى ص : 315 - 316 دار
إحياء الكتب
فإن قيل: فما معنى
قوله تعالى -ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة- قلنا لا خلاف فى أن المسلم الواحد
له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل وهذا ربما يظن أنه مخالف لموجب
الآية وليس كذلك فقد فال ابن عباس رضى الله عنهما ليس التهلكة ذلك بل ترك
النفقة فى طاعة الله تعالى أى من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه وقال البراء بن عازب
التهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب علىّ وقال أبو عبيدة هو أن يذنب ثم لم
يعمل بعده خيرا حتى يهلك وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقتل جاز أيضا له وذلك فى
الحسبة ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه على الكفار كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو
العاجز فذلك حرام وداخل تحت عموم آية التهلكة وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه
يقاتل إلى أن يقتل أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته واعتقادهم فى
سائر المسلمين قلة المبالة وحبهم للشهادة فى سبيل الله فتنكسر بذلك شوكتهم فكذلك
يجوز للممتحسب بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لحسبته تأثير فى رفع
المنكر أو فى كسر جاه الفاسق أو فى تقوية قلوب أهل الدين وأما إن رأى فاسقا متغلبا
وعنده سيف وبيده قدح وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته فهذا مما لا أرى
للحسبة فيه وجها وهو عين الهلاك فان المطلوب ان يؤثر فى الدين أثرا ويفديه بنفسه
فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثر فلا وجه له بل ينبغى أن يكون حراما وإنما
يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو أظهر لفعله فائدة وذلك بشرط أن
يقتصر المكروه عليه فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو
رفقائه فلا تجوز له الحسبة بل تحرم لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضي ذلك إلى
منكر آخر وليس ذلك من القدرة فى شيئ بل لو علم أنه لو احتسب لبطل ذلك المنكر
ولكن ذلك سببا لمنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه فلا يحل له الانكار على الأظهر
لان المقصود عدم مناكير الشرع مطلقا لا من زيد أو عمرو اهـ
إحياء علوم
الدين الجزء الثانى ص : 327
فاعلم
أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضى والدفع على الحاضر
الراهن وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر فما زاد على قدر الإعدام
فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاة لاإلى الرعية نعم
الوالى له أن يفعل ذلك إذا رأى المصلحة فيه وأقول له أن يأمر بكسر الظروف التى
فيها الخمور زجرا وقد فعل ذلك فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا للزجر
ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة فإذا رأى الوالى باجتهاده
مثل تلك الحاجة جاز له مثل ذلك وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم يكن ذلك
لآحاد الرعية فإن قلت فليجز للسلطان زجر الناس عن المعاصى بإتلاف أموالهم وتخريب
دورهم التى فيها يشربون ويعصون إحراق أمموالهم التى بها يتوصلون إلى المعاصى فعلم
أن ذلك لو ورد الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لانبتدع المصالح بل
نتبع فيها وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة وتركه بعد ذلك لعدم شدة الحاجة
لايكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعوجها وإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم
الإتباع ومنعنا آحاد الرعية منه لخفاء وجه الإجتهاد فيه بل نقول لو أريقت الخمور
أولا فلايجوز كسر اللأوانى بعدها وإنما جاز كسرها تبعا للخمر فإذا خلت عنها فهو
إتلاف مال إلا أن تكون ضارية بالخمر لاتصلح إلا لها فكان الفعل المنقول عن العصر
الأول كان مقرونا بمعنيين أحدها شدة الحاجة إلى الجزر والأخر تبعية الظروف للخمر
التى هي مشغولة بها وهما معنيان مؤثران لاسبيل إلى حذفهما ومعنى الثالث وهو صدوره
عن رأي صاحب الأمر لعلمه بشجة الحاجة إلى الجزر وهو أيضا مؤثر فلا سبيل إلى إلغائه
فهذه تصرفات دقيقية فقهية يحتاج المحتسب لامحالة إلى معرفتها.إهـ
حاشية الجمل
على المنهج الجزء الخامس ص: 182 – 183 دار
الفكر
(وبأمر بمعروف ونهى عن منكر) أى الأمر بواجبات الشرع والنهى عن
محرماته إذا لم يخف على نفسه أو ماله أو
على غيره مفسدة أعظم من مفسدة المنكر الواقع (قوله ونهى عن منكر) والإنكار
يكون باليد فإن عجز فباللسان فعليه أن يغيره بكل وجه أمكنه ولايكفى الوعظ لمن
أمكنه إزالته باليد ولا كراهة القلب لمن قدر على النهى باللسان ويستعين عليه بغيره
إذا لم يخف فتنة من إظهار سلاح وحرب ولم يمكنه الاستقلال فإن عجز عنه رفع ذلك إلى
الوالى فإن عجزعنه أنكره بقلبه إهـ من الروض وشرحه (قوله إذا لم يخف على نفسه أو
ماله الخ) عبارة شرح م ر وشرط وجوب الأمر بالمعروف أن يأمن على نفسه وعضوه وماله
وإن قل كما شمله كلامهم بل وعرضه كما هو ظاهر وعلى غيره بأن يخاف عليه مفسدة أكثر
من مفسدة المنكر الواقع ويحرم مع الخوف على الغير ويسن مع الخوف على النفس
والنهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكة مخصوص بغير الجهاد ونحوه كمكره على فعل حرام
غير زنا وقتل وأن يأمن أيضا أن المنكر عليه لا يقطع نفقته وهو محتاج إليها ولا
يزيد عنادا ولا ينتقل إلى ما هو أفحش وسواء فى لزوم الإنكار أظن أن المأمور يمتثل
أم لا إهـ
Referensi b:
1.
Fiqh as-Sirah hlm. 170
Al-Fiqh
Al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam as-Syafi'i Jld. III hlm 475
Al-Masusu'ah
Al-Fiqhiyah Juz. XVI hlm. 125
Radd
al-Muhtar 'Ala Durr al-Mukhtar Juz. IV
hlm. 121
|
Kasyaf
al-Qana' 'An Matan al-Iqna' Juz. III hlm. 36
Ahkam
al-Qur'an Li Al-Jashash Juz. II hlm. 686
Fath
al-Bari Juz. XIII hlm. 8
Qawa'id
al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam Juz. I hlm. 77
Ihya'
Ulumiddin juz II hlm. 337
|
فقه السيرة ص170
أما معنى الجهاد فهو
بذل الجهد في سبيل إعلاء كلمة الله وإقامة المجتمع الإسلامي وبذل الجهد بالقتال
نوع من أنواعه وأما غايته فهو إقامة المجتمع الإسلامي وتكوين الدولة الإسلامية
الصحيحة .إهـ
الفقه المنهجى على
مذهب الإمام الشافعى المجلد الثالث ص: 475 دار القلم
معنى الجهاد: الجهاد
فى اللغة مصدر جاهد أى بذل جهدا فى سبيل الوصول إلى غاية ما والجهاد فى اصطلاح
الشريعة الإسلامية بذل الجهد فى سبيل إقامة المجتمع الإسلامى وأن تكون كلمة الله
هى العليا وأن تسود شريعة الله العالم كله أنوع الجهاد: من التعرييف الذى ذكرناه
للجهاد يتضح أن الجهاد أنواع -إلى أن قال- والتعريف الشامل لكل هذه الأنواع أنه
بذل الوسع انتصارا لشريعة الله ورفعا لكلمته فى الأرض
الموسوعة الفقهية
الجزء السادس عشر ص: 125
(جهاد التعريف)
الجهاد مصدر جاهد وهو من الجهد بفتح الجيم وضمها أي الطاقة والمشقة وقيل الجهد
بفتح الجيم هو المشقة وبالضم الطاقة والجهاد القتال مع العدو كالمجاهدة قال تعالى "وجاهدوا
في الله حق جهاده" وفي الحديث الشريف "لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية"
يقال جاهد العدو مجاهدة وجهادا إذا قاتله وحقيقة الجهاد كما قال الراغب المبالغة
واستفراغ الوسع في مدافعة العدو باليد أو اللسان أو ما أطاق من شيء وهو ثلاثة أضرب
مجاهدة العدو الظاهر والشيطان والنفس وتدخل الثلاثة في قوله تعالى "وجاهدوا
في الله حق جهاده" وقال ابن تيمية الجهاد إما أن يكون بالقلب كالعزم عليه
أو بالدعوة إلى الإسلام وشرائعه أو بإقامة الحجة على المبطل أو ببيان الحق وإزالة
الشبهة أو بالرأي والتدبير فيما فيه نفع المسلمين أو بالقتال بنفسه فيجب الجهاد
بغاية ما يمكنه قال البهوتي ومنه هجو الكفاركماكان حسان رضي الله عنه يهجو
أعداء النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد اصطلاحاقتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد
دعوته للإسلام وإبائه إعلاء لكلمة الله .إهـ
رد المختار على دار
المختار الحنفي الجزء الرابع ص: 121
كتاب الجهاد أورده
بعدالحدود لاتحاد المقصودووجه الترقي غير خفي وهو لغة مصدرجاهد في سبيل الله وشرعا
الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله شمني وعرفه ابن الكمال بأنه بذل الوسع في
القتال في سبيل الله مباشرا أو معاونة بمال أو رأى أو تكثيرسواد أو غيرذلك اه
(قوله مصدرجاهد) أي بدل وسعه وهذا عام يشمل المجاهد بكل أمر بمعروف ونهي عن
منكر ح قلت فلم يذكر الشارح معناه لغة بل بين تصرفه .إهـ
كشاف القناع عن متن
الاقناع بمنصور بن يونس البهيتى الحنبلى الجزء الثالث ص :36
(قال الشيخ الأمر
بالجهاد) أعني الجهاد المأمور به (منه ما يكون بالقلب)كالعزم عليه (والدعوة) إلى
الإسلام وشرائعه (والحجة) أي إقامتها على المبطل (والبيان) أي بيان الحق وإزالة
الشبهة (والرأي والتدبير) فيما فيه نفع المسلمين (والبدن) أي القتال بنفسه (فيجب)
الجهاد (بغاية ما يمكنه) من هذه الأمور قلت ومنه هجو الكفار كما كان حسان رضي الله
تعالى عنه يهجو أعداء النبي صلى الله عليه وسلم .
أحكام القرآن للجصاص
الجزء الثاني ص: 686 دار الفكر
قال أبو بكر يعني عبد الله بقوله (لم
يجئ تأويلها بعد) أن الناس في عصره كانوا ممكنين من تغيير المنكر لصلاح السلطان
والعامة وغلبة الأبرار للفجار فلم يكن أحد منهم معذورا في ترك الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر باليد واللسان ثم إذا جاء حال التقية وترك القبول وغلبت
الفجار سوغ السكوت في تلك الحال مع الإنكار بالقلب وقد يسع السكوت أيضا في الحال
التي قد علم فاعل المنكر أنه يفعل محظورا ولا يمكن الإنكار باليد ويغلب في الظن
بأنه لا يقبل إذا قتل فحينئذ يسع السكوت
فتح البارى الجزء
الثالث عشر ص: 8 دار الفكر
ونقل ابن التين عن الداودى قال: الذى
عليه العلماء فى أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا
فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جورا بعد
أن كان عدلا فاختلفوا فى جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج
عليه اهـ
قواعد الأحكام الجزء
الأول ص : 77
المثال السادس والثلاثون التقرير على
المعاصي كلها مفسدة لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان
ومن قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه
كان إنكاره مندوبا إليه ومحثوثا عليه لأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين مأمور
بها كما يعذر بها في قتال المشركين وقتال البغاة المتأولين وقتال مانعي الحقوق
بحيث لا يمكن تخليصها منهم إلا بالقتال وقد قال عليه السلام "أفضل الجهاد
كلمة حق عند سلطان جائر" جعلها أفضل الجهاد لأن قائلها قد جاد بنفسه كل الجود
بخلاف من يلاقي قرنه من القتال فإنه يجوز أن يقهره ويقتله فلا يكون بذله نفسه مع
تجويز سلامتها كبذل المنكر نفسه مع يأسه من السلامة .
إحياء علوم الدين
الجزء الثانى ص: 337
(الباب الرابع فى أمر الأمراء والسلاطين
بالمعروف ونهيهم عن النكر) قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف وان اوله التعريف وثانيه
الوعظ وثالثه التخشين فى القول ورابعه المنع بالقهر فى الحمل على الحق بالضرب
والعقوبة والجائز من جملة ذلك مع السلاطين الرتبتان الأوليان وهما التعريف والوعظ
واما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج
الشر وكون ما يتولد منه من المحظور اكثر
0 komentar:
Post a Comment