07 November 2016

Kurban Lembaga

Sumber Gambar: Merdeka
Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il Sughro
Pondok Pesantren HM Lirboyo
7-8 Muharram 1434 H./21-22 N0pember 2012 M.

     Deskripsi Masalah
Qurban adalah merupakan ritual ibadah yang mengikuti jejak Nabi Ibrohim dan Nabi Isma’il ‘Alaihimassalam yang sekaligus juga menjadi Syari’at Agama yang senantiasa dilaksanakan oleh umat Islam pada hari ‘Idul Adha dan tiga hari tasyrik. Namun belakangan ini ada qurban yang mengatasnmakan sebuah lembaga, salah satunya adalah dari negara Turki yang mengirimkan sejumlah uang ke-Indonesia untuk dibelikan puluhan bahkan ratusan ekor kambing yang kemudian dihibahkan kesejumlah lembaga. Namun pengelola lembaga kebingungan ketika akan menyembelihnya mau diniati untuk siapakah qurban tersebut.

Pertanyaan;
a.       Sahkan Qurban yang diatas namakan lembaga ?
b.      Bila sah, Qurban tersebut untuk siapa ?
                                                                                                     Sail: Panitia BMS
Jawaban :
a.       Pada dasarnya udhiyah tidak sah atas nama lembaga, namun hibah (pemberian) tersebut diperbolehkan digunakan atas dasar nama shodaqoh ‘ammah dengan tata cara dan pengalokasian sesuai dengan tujuan pemberi yang dapat diketahui dengan qorinah (indikasi) dan tradisi yang berlaku.
b.      Idem.

Referensi:
&  فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 3 / ص 202)
نبيه حيث أجمل الواقف شرطه، اتبع فيه العرف المطرد في زمنه - لانه بمنزلة شرطه - ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين - كما يدل عليه كلامهم - ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب.
(قوله: حيث أجمل الواقف شرطه) أي جعله مجملا، أي غير واضح الدلالة، كما إذا قال وقفت هذا على من يقرأ على قبر أبي الميت، وأطلق القراءة ولم يعينها بقدر معلوم ولا بسورة معينة، فيعمل بالعرف المطرد في زمنه، كما تقدم (قوله: اتبع فيه) أي في شرطه المجمل أو في الوقف، فالضمير يصح رجوعه للاول وللثاني، وقوله في زمنه، أي الواقف. وفي التحفة، وظاهر كلام بعضهم اعتبار العرف المطرد الآن في شئ فيعمل به، لان الظاهر وجوده في زمن الواقف، وإنما يقرب العمل به، حيث انتفى كل من الاولين. اه. والمراد بالاولين، العرف المطرد في زمنه، وما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: لانه) أي العرف المطرد في زمنه، (وقوله: بمنزلة شرطه) أي الواقف (قوله: ثم ما كان أقرب الخ) أي ثم إذا فقد العرف المطرد، اتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين (قوله: ومن ثم امتنع الخ) أي من أجل أنه يتبع ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين إذا فقد العرف المطرد: امتنع في السقايات، أي التي لم يعلم فيها قصد الواقف غير الشرب، وامتنع نقل الماء منها، ولو للشرب، وذلك لان الاقرب إلى قصد الواقفين، الشرب فيها فقط
&  حواشي الشرواني والعبادي - (6 / 301)
وَلَا تَصِحُّ الْهِبَةُ بِأَنْوَاعِهَا مَعَ شَرْطٍ مُفْسِدٍ كَأَنْ لَا تُزِيلَهُ عَنْ مِلْكِك وَلَا مُؤَقَّتَةً وَلَا مُعَلَّقَةً إلَّا فِي مَسَائِلِ الْعُمْرَى، وَالرُّقْبَى. قوله: (كأن لا تزيله الخ) وكشرط أن يشتري به كذا كما صرح به حج بخلاف ما لو دفعه ليشتري به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع قال شيخنا الزيادي ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا وإن قصد التبسط المعتاد صرفه كيف شاء اه ع ش وقوله كما صرح به حج أي فيما يأتي قبيل قول المصنف وللاب الرجوع في هبة ولده
&  فتح المعين وحاشيته- (ج 2 / ص 375)
(مهمات) يسن - متأكدا - لحر قادر، تضحية بذبح جذع ضأن له سنة
(قوله: لحر) أي كله أو بعضه، وملك مالا ببعضه الحر. (وقوله: قادر) أي مستطيع.والمراد به: من يقدر عليها فاضلة عن حاجته وحاجة ممنونه يوم العيد وأيام التشريق، لان ذلك وقتها، كزكاة الفطر، فإنهم اشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة ممونه يوم العيد وليلته، لان ذلك وقتها. هكذا قاله الخطيب. والذي يفهم من كلام التحفة تخصيص ذلك بيوم العيد وليلته فقط، وعبارتها بعد كلام قادر، بأن فضل عن حاجة ممونه ما مر في صدقة التطوع ولو مسافرا، وبدويا، وحاجا بمنى، وإن أهدى. اه. وقوله: ما مر في صدقة التطوع هو يوم وليلة فقط، فإن فضل عن حاجته وحاجة ممونه يوما وليلة سن له صدقة التطوع، والاحرام. وذكر المؤلف لمن تسن له التضحية شرطين فقط: الحرية، والقدرة. وبقي عليه ثلاثة، وهي: الاسلام، والتكليف، والرشد. فلا يخاطب بها غير المسلم، أو غير المكلف، أو غير الرشيد.
&  المهذب في فقه الإمام الشافعي [1 /350]
فصل فيما يملك الوكيل التصرف فيه  ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا إضرار فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الدين النصيحة قلنا يا رسول الله لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولامة المسلمين وللمسلمين عامة وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل
&  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج [8 /144]
)ولا تضحية ) أي لا تجوز ولا تقع ( عن الغير ) أي الحي ( بغير إذنه ) كسائر العبادات ، بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة ، وللأب والجد فعل ذلك عن ولده محجوره من مال نفسه كما له إخراج فطرته من ماله عنه لأن فعله قائم مقامه دون غيرهما لأنه لا يستقل بتمليكه فتضعف ولايته عنه في هذه التضحية، ويتجه جواز إطعام المولى عليه منها ، وتقدم جواز إشراك غيره في ثواب أضحيته ، وأنه لو ضحى واحد عن أهل البيت أجزأ عنهم من غير نية منهم ، وإن للإمام الذبح عن المسلمين من بيت المال إن اتسع ، ولا يرد ذلك عليه لأن الإشراك في الثواب ليس أضحية عن الغير ، وبعض أهل البيت والإمام جعلهما الشارع قائمين مقام الكل، وحيث امتنعت عن الغير وقعت عن المضحي إن كانت معينة وإلا فلا)قوله : وأن للإمام ) أي ويتجه أن للإمام إلخ : أي ولا يسقط بفعله الطلب عن الأغنياء، وحينئذ فالمقصود من الذبح عنهم مجرد حصول الثواب لهم ، وينبغي أن مثل التضحية من الإمام عن المسلمين التضحية بما شرط التضحية به الواقف من غلة وقفه فإنه يصرف لمن شرط صرفه لهم ، ولا تسقط به التضحية عنهم ويأكلون منه ولو أغنياء ، وليس هو ضحية عن الواقف بل هو صدقة مجردة كبقية غلة الوقف ( قوله وحيث امتنعت عن الغير ) أي بأن لم يأذن له ( قوله : إن كانت معينة ) تأمل فيما احترز به عنه فإنها متى ذبحت عن غير المضحي كانت معينة
&  المجموع - (ج 8 / ص 403)
(الخامسة عشرة) إذا نذر التضحية بحيوان معين فيه عيب يمنع الاجزاء لزمه أو قال جعلت هذه أضحية لزمه ذبحها لالتزامه ويثاب على ذلك وان كان لا يقع أضحية كمن اعتق عن كفارة معيبا يعتق ويثاب عليه وان كان لا يجزئ عن الكفارة. قال أصحابنا ويكون ذبحها قربة وتفرقة لحمها صدقة ولا تجزئ عن الهدايا والضحايا المشروعة لان السلامة شرط لها وهل يختص ذبحها بيوم النحر وتجرى مجرى الاضحية في المصرف فيه وجهان (أحدهما) لا لانها ليست أضحية بل شاة لحم يجب التصدق به فتصير كمن نذر التصدق بلحم (وأصحهما) نعم لانه التزمها باسم الاضحية ولا محمل لكلامه الا هذا فعلى هذا لو ذبحها قبل يوم النحر تصدق بلحمها ولا يأكل منه شيئا وعليه قيمتها يتصدق بها ولا يشتري أخرى لان المعيب لا يثبت في الذمة ذكره البغوي وغيره والله أعلم.
&    المنثور في القواعد - (1 / 111)

 إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم.  هي على أربعة أقسام :  ما يبقى قطعا وما لا يبقى قطعا ومافيه خلاف والأصح بقاؤه وعكسه والضابط أن اللفظ المضاف للحكم إن كان يتقوم به فإذا بطل بطل وإذا صح بقي وإن كان لا يتقوم به فإذا بطل المضاف المذكور بقي الحكم على صحته  الأول ما يبقى فيه العموم قطعا كما إذا أعتق عبدا معينا عن كفارته بطل كونه عن كفارته ويعتق عليه وكذا لو قال اعتق مستولدتك عني على ألف فقال أعتقتها عنك عتقت ولغا قوله عنك ولا عوض عليه في الأصح لأنه رضي به بشرط الوقوع عنه ولم يقع قال الغزالي رحمه الله وأعلم أن حكم الشافعي رحمه الله بنفوذ العتق في المستولدة مع قوله اعتقتها عنك يدل على أنه إذا وصف العتق والطلاق بوصف محال يلغى الوصف دون الأصل ومثله لو قال لمعينة جعلت هذه أضحية أو نذر التضحية بها وجب ذبحها وتكون قربة ويفرق لحمها صدقة ولا تجزي عن الضحايا ومنه لو أخرج زكاة ماله الغائب وهو يظن سلامته فبان تالفا يقع تطوعا بلا خلاف كما أشار إليه الرافعي في باب تعجيل الزكاة ولم يخرجوه على هذا الخلاف حتى لا تقع صدقة على وجه ويسترده من الفقير كما لو دفع إليه الزكاة المعجلة ولم يشترط الاسترداد إن عرض مانع فإن الأصح أنه يسترده. اهـ

Kurban Lembaga Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Gubuk Lentera

0 komentar:

Post a Comment