http://lifestyle.kompasiana.com |
TANAH PEMERINTAH
Deskrepsi mas’alah
Dalam sebuah perkampungan ada
sekelompok komunitas masyarakat yang menempati sebidang tanah yang telah
mempunyai nama sendiri. Tanah tersebut telah lama ditempati tapi hingga
sekarang masih belum ada sertufikat tanah (tanah gendom). Dan ada yang sampai menjualnya
kepada orang lain. Yang secara pemerintahan tanah tersebut masih milik negara
dengan sewaktu-waktu pemerintah bisa menggusur pemukiman tersebut.
Pertanyaan
- Bagaimana hukum menempati tanah tersebut ?
- Bagaimanakah hukumnya menjual tanah tersebut kepada
orang lain (sah atau tidak)?
Jawaban :
- Hukum
menempati tanah tersebut tetap diperbolehkan
بغية المسترشدين - ص(167-168)
(مسألة : ي) : كل أرض حكم بأنها إسلامية لاستيلاء المسلمين عليها أولاً
، وإن استولى عليها الكفار بعد ومنعوا المسلمين منها كغالب أرض جاور حكمها حكم الموات
، فإذا أحياها المسلم لا غيره ولو ذمياً أذن له الإمام ملكها ، سواء علم أنها لم تعمر
قط أو شك ، وليس بها أثر عمارة ، وكذا لو عمرها كافر قبل استيلاء المسلمين أو بعده
، ولم تدخل تحت يد مسلم قبل العمارة أو بعدها ، كما لو شك في العمارة هل هي إسلامية
أو جاهلية ولم تكن تحت يد أحد وإلا فلذي اليد ولو كافراً ، وإن حكمنا بعدم صحة إحيائه
لها لكونها دار إسلام ، لأن اليد دليل الملك ، والأصل وضعها بحق إلى أن يثبت نقيضه
، ويتصوّر دخولها في يده بنحو شراء ونذر ، لأن الأصل في الأموال التي الأيدي حلها لمن
هي في يده ، وقبولها تصرفاتهم وجواز التراضي عليها ، وإن علم أن العمارة إسلامية ولم
تكن تحت يد أحد فمال ضائع يحفظ إن رجي مالكه وإلا فلبيت المال.
- Penjualan tanah tersebut tetap diperbolehkan.
الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع
ـ - (ج1 ص251)
وللمبيع شروط خمسة كما في المنهاج، ذكر المصنف منها ثلاثة: الأول ما ذكره
بقوله: (ويصح بيع كل) شيء (طاهر) عيناً أو يطهر بغسله، فلا يصح بيع المتنجس كالخل واللبن
لأنه في معنى نجس العين، وكذا الدهن كالزيت فإنه لا يمكن تطهيره في الأصح، فإنه لو
أمكن لما أمر بإراقة السمن فيما رواه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفأرة
تموت في السمن: "إِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ
مَائِعاً فَأريقُوهُ" أما ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس والآجرّ المعجون بمائع
نجس كبول فإنه يصح بيعه لإمكان طهره، وسيأتي محترز قوله طاهر في كلامه. والشرط الثاني
ما ذكره بقوله (منتفع به) شرعاً ولو في المآل كالجحش الصغير، وسيأتي محترزه في كلامه.
والشرط الثالث ما ذكره بقوله (مملوك) أي أن يكون للعاقد عليه ولاية، فلا يصح عقد فضولي
وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه. ويصح بيع مال غيره ظاهراً إن بان بعد
البيع أنه له كأن باع مال مورّثه ظاناً حياته فبان ميتاً لتبين أنه ملكه. والشرط الرابع
قدرة تسلمه في بيع غير ضمني على ردّه لعجزه عن تسلمه حالاً بخلاف بيعه لقادر على ذلك.
0 komentar:
Post a Comment