11 April 2017

Hukum Menyetel Audio Al-Qur'an (Mp3/Kaset Qiro'ah) Di Masjid

Sumber Ilustrasi: Kucob@ Berbagi

Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il FMPP XV
FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN SE JAWA-MADURA
Di PP. AL-Abror Blumbungan Larangan Pamekasan Madura
28 – 29 Juni 2006 M. /  02 – 03 Jumadal Akhiroh 1427 H.

DISKRIPSI MASALAH 
Sebagaimana keterangan di dalam kitab-kitab fiqh bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengeraskan suara di dalam masjid ketika membaca Al-Qur’an di dekat orang yang melaksanakan sholat dengan alasan masjid dibangun untuk sholat (I’anah al-Thalibin juz II hal. 103, Dar al-Fikr). Tapi yang terjadi di masjid-masjid, seorang pengurus masjid menyetel kaset-kaset qira’ah seperti Mu’ammar, Humaidi dan lain-lain sebelum sholat Jum’at didirikan agar para jama’ah tahu bahwa jum’atan akan segera dimulai, padahal banyak orang yang melaksanakan sholat tahiyyatul masjid di dalamnya.

Pertanyaan:
a. Dapatkah dibenarkan tindakan pengurus masjid menyetel kaset dengan qasdu i’lam (tujuan memberi tahu) bahwa jum’atan sudah dekat ? 

b. Masih disunatkankah kita untuk sujud tilawah ketika ketika mendengar ayat sajdah dalam kaset ?
PP. Al-Khozini Buduran Sidoarjo Jatim 

Jawaban 
a. Tindakan pengurus masjid dapat dibenarkan selama kemaslahatan lebih besar dari mafsadahnya (keburukannya), yakni ketika masyarakat lebih merasakan manfaatnya serta tidak terlalu mengganggu para jamaah yang sedang shalat.

b. Tidak disunnahkan.

Referensi a: 
1. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 66
2. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah juz I hal. 326
3. Al-Tarmasi juz II hal. 396-397

1. بغية المسترشدين ص: 66
(فائدة) جماعة يقرءون القرآن فى المسجد جهرا وينتفع بقراءتهم أناس ويتشوش آخرون فان كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقراءة أفضل وان كانت بالعكس كرهت اهـ فتاوى النووي.
2. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول ص: 326
أما التسابيح والاستغاثات بالليل قبل الأذان فمنهم من قال: إنها لا تجوز، لأن فيها إيذاء للنائمين الذين لم يكلفهم الله، ومنهم من قال : إنها تجوز لما فيه من التنبيه، فهي وإن لم تكن من الأحكام الشرعية، فليست سنة ولا مندوبة، ولكن التنبيه للعبادة مشروع، بشرط أن لا يترتب عليها ضرر شرعي، والأولى تركها، إلا إذا كان الغرض منها إيقاظ الناس في رمضان، لأن في ذلك منفعة لهم.
3. الترمسي الجزء الثاني ص: 396-397
(ويحرم) على كل أحد (الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه وما ذكره من الحرمة ظاهر لكنه ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش (قوله على ما إذا خف التشويش) أي وما ذكره المصنف من الحرمة على إذا اشتد وعبارة الإيعاب ينبغي حمل قول المجموع وإن آذى جاره على إيذاء خفيف لا يتسامح به بخلاف جهر يعطله عن القراءة بالكلية انتهى. 


Referensi b : 
1. Al-Syarqawi juz I hal. 302-303
2. Nihayah al-Muhtaj juz II hal. 95-96 5. Al-Jamal juz I hal. 470
3. Bughyah al-Mustarsyidin hal. 48-49, 80
4. Tuhfah al-Muhtaj juz II hal. 208

1. الشرقاوي الجزء الأول ص: 302-303
وإنما يسن للقارئ والمستمع والسامع عقب قراءة 
(قوله : للقارئ) أي قراءة مشروعة بأن لا تكون محرمة لذاتها كقراءة الجنب المسلم إذا قصدها ولو مع الذكر – إلى أن قال – ولا بد أن تكون القراءة أيضا مقصودة بأن يكون القارئ مميزا ولو ملكا وجنيا ولو قرأ الآية بين يدي مدرس ليفسر له معناها ليقال أنه لم يقصد التلاوة فلا سجود لها لأنا نقول بل قصد تلاوتها لتقرير معناها بخلاف من قرأها ليستدل بها ولو كان خطيبا وأمكنه السجود عن قرب بمكانه أو أسفل المنبر وأما السامعون فيحرم السجود عليهم على المعتمد . (قوله : والمستمع) هو من قصد السماع والسامع من يسمع سواء قصده أم لا فعطفه على ما قبله عام وقدم الأول لأن تأكيد السجود له أكثر من تأكيده لمن سمع بدون قصد وإنما يسن لهما بشرط سماع جميع الآية بشروط القراءة السابقة .
2. نهاية المحتاج الجزء الثاني ص: 95-96
(ويسن) السجود (للقارئ) حيث كانت قراءته مشروعة ولو صبيا أي مميزا فيما يظهر أو امرأة بحضرة رجل أجنبي إذ حرمة رفع صوتها بها عند خوف الفتنة إنما هو لعارض لا لذات قراءتها لأن قراءتها مشروعة في الجملة أو خطيبا أمكنه من غير كلفة على منبره أو أسفله ولم يطل الفصل أو مصليا إن قرأ في قيام (والمستمع) وهو من قصد السماع والأوجه في قارئ وسامع ومستمع لها قبل صلاته التحية أنه يسجد ثم يصليها لأنه جلوس قصير لعذر فلا تفوت به فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالسجود أفضل للاختلاف في وجوبه وشمل ذلك ما لو كان القارئ كافرا  أو ملكا أو جنيا كما قاله البلقيني والزركشي ولا سجود لقراءة جنب وسكران وساه ونائم وما علم من الطيور كدرة ونحوها ولا لقراءة في جنازة أو بغير العربية أو في نحو ركوع لعدم مشروعيتها وسواء أسجد القارئ أم لا وشمل كلامه ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها فيسجد لذلك كل من القارئ ومن سمعه لأنها قراءة مشروعة بل هي أولى من قراءة الكافر . لا يقال : إنه لم يقصد التلاوة فلا سجود لها لأنا نقول : بل قصد تلاوتها لتقرير معناها (وتتأكد له بسجود القارئ) للاتفاق على طلبها منه حينئذ وإذا سجد معه في غير الصلاة فالأولى له عدم الاقتداء به فلو فعل كان جائزا كما اقتضاه كلام القاضي والبغوي . (قلت :) (ويسن للسامع) لجميع الآية من قراءة مشروعة وهو من لم يقصد السماع وتتأكد له بسجود القارئ لكن دون تأكدها للمستمع (والله أعلم) للخبر المار "أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في غير صلاة فيسجد ويسجدون معه حتى ما يجد بعضهم موضعا لجبهته" .
3. بغية المسترشدين ص: 48-49
القراءة كالذكر بصريح الآيات والروايات والجهر به حيث لم يخف رياء ولو يشوش على نحو مصل أفضل لأن العمل فيه أكثر وتتعدى فضيلته للسامع ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه للفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط ولو جلس أناس يقرؤن القرآن ثم آخر ونام بقربهم وتأذى بالجهر أمروا بخفض الصوت لا بترك القراءة وترك الأذى فإن لم يخفضوه كره وإن أذن المتأذى لإطلاقهم كراهة الأذى من غير تقييد بشيء ولأن الإذن غالبا يكون عن حياء نعم إن ضيق على نحو النائم على المصلين أو شوش عليهم حرم عليه النوم حينئذ كما هو المنقول وكالنائم المشتغل بمطالعة أو تدريس . 
4. بغية المسترشدين ص: 80
ويسن لكل من القارئ والمستمع أن يسجد لكل قراءة ولو من جني وملك إلا لقراءة النائم والجنب والسكران ونحوهم كطائر معلم
5. تحفة المحتاج الجزء الثاني ص: 208
(ويسن) السجود  (للقارئ) ولو صبيا وامرأة ومحدثا تطهر عن قرب وخطيبا أمكنه  بلا كلفة على منبره وأسفله إن قرب الفصل (والمستمع) لجميع آية السجدة من قراءة مشروعة كقراءة مميز وملك وجني ومحدث وكافر أي رجي إسلامه – إلى أن قال – دون جنب وساه ونائم وسكران وإن لم يتعد كمجنون وطير ومن بخلاء ونحوه من كل من كرهت قراءته من حيث كونها قراءة فيما يظهر.
6. الجمل الجزءالأول ص: 470
(باب في سجودي التلاوة والشكر) إضافة السجود إلى التلاوة من إضافة المسبب إلى السبب وإلى الشكر بيانية لأن السجود نفسه شكر أو من إضافة الجزئي إلى كليه ا هـ شيخنا وذكرهما هنا استطراد إذ محلهما بعد صلاة النفل لأنه أكمل ا هـ ق ل على الجلال . (قوله تسن سجدات تلاوة إلخ) محل السنية إن قرأ في غير الصلاة وغير وقت الكراهة ولو بقصد السجود أو قرأ في الصلاة لا بقصد السجود أو في صبح يوم الجمعة ولو بقصد السجود وقيده العلامة م ر بسجدة ألم تنزيل وعممه العلامة ز ي كحج في كل آية سجدة وما عدا ذلك لا يسن فإن قرأ في الصلاة بقصد السجود وسجد بطلت صلاته وإن قرأ في وقت الكراهة لا بقصد السجود لم تكره القراءة ولا يسن السجود ولا يبطل وإن قرأ فيه ليسجد بعده فكذلك مع كراهة القراءة وإن قرأ فيه أو قبله بقصد السجود فيه فيهما حرمت القراءة والسجود وكان باطلا ولو تعارض مع التحية قدم عليها لقول الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه بوجوبه ولا يفوت أحدهما بالآخر ويقوم مقام السجود للتلاوة والشكر ما يقوم مقام التحية لمن لم يرد فعلها ولو متطهرا وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر زاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أربع مرات ولا يقال كان قياس التحية أن يقولها مرة واحدة لأن هنا سجدة واحدة وفي التحية أربع لأنا نقول هذه السجدة عبادة مستقلة كما أن الأربع عبادة مستقلة وإلا يلزم عليه إذا نوى التحية أكثر من ركعتين أن يزيد على أربع ا هـ برماوي . – إلى أن قال - (فائدة) وقع السؤال في الدرس عما لو قرأ الميت آية سجدة هل يسجد السامع له أم لا ؟ ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر الأول لأن كرامات الأولياء لم تنقطع بموتهم فلا مانع أن يقرأ الميت قراءة تامة حسنة ليلتذ بها وإن لم يكن مكلفا فليس هو كالساهي والجماد ونحوها وأما لو مسخ وقرأ آية سجدة فينبغي أن يقال إن كان الحاصل مسخ صفة سجد لقراءته لأنه آدمي حقيقة وإن كان مسخ ذات فلا لأنه إما حيوان أو جماد وكل منهما لا يسجد لقراءته ا هـ ع ش على م ر . 

Hukum Menyetel Audio Al-Qur'an (Mp3/Kaset Qiro'ah) Di Masjid Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Gubuk Lentera

0 komentar:

Post a Comment