![]() |
Sumber Gambar: poskotanews.com |
DESKRIPSI MASALAH
Hampir bisa dipastikan untuk mempermudah operasional kegiatan dan
program-program, sebuah lembaga memiliki berbagai barang inventaris, seperti :
kuas, ember, ala-alat pertukangan, komputer, karpet dll. Namun dalam
pemanfaatannya terkadang barang tersebut juga digunakan tidak untuk
kepentingan lembaga saja, melainkan untuk kepentingan pribadi atau bahkan
kepentingan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan lembaga.
Sa’il : Panitia BM (dari Kasi Pembangunan PPHT)
PERTANYAAN
a. Bolehkah menggunakan barang Inventaris untuk
keperluan selain lembaga terkait atau keperluan pribadi ?
b. Siapakah yang berhak memberikan izin atas penggunaan barang Inventararis ?
JAWABAN :
a. Tidak diperbolehkan kecuali
sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati oleh Lembaga
b. Ialah orang yang diberi kekuasaan
oleh lembaga sesuai dengan atauran-aturan yang telah disepakati
Referensi a:
a. Faydul Qodir Juz 6 Hal : 353
b. Faydul Qodir Juz 6 Hal : 354
c. Al Fatawa Al Fiqhiyyah Al Kubro Juz 4 Hal : 116
d. Hasyiyah I’anatut Thullobin Juz 3 Hal : 368
فيض القدير -
(6 / 353)
9213 - (المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا أي ثابتون عليها واقفون
عندها وفي التعبير بعلى إشارة إلى علو مرتبتهم وفي وصفهم بالإسلام ما يقتضي الوفاء
بالشرط ويحث عليه (د) وكذا أحمد في البيع من حديث سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن
الوليد بن رباح (عن أبي هريرة) قال الذهبي : لم يصححه يعني الحاكم وكثير ضعفه النسائي
ومشاه غيره اه. وقال ابن حجر : الحديث ضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي.
فيض القدير -
(6 / 354)
9215 - (المسلمون عند شروطهم فيما أحل) بخلاف ما حرم فلا يجب بل
لا يجوز الوفاء به (طب عن رافع بن خديج) قال الهيثمي : فيه حكيم بن جبير وهو متروك
وقال أبو زرعة : محله الصدق.
الفتاوى الفقهية
الكبرى - (4 / 116)
وسئل بما لفظه
هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة فأجاب بقوله الذي دل
عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب
على ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه
ضمانه وإلا فلا
إعانة الطالبين
- (3 / 368)
وقوله إلا إن علم
رضا الداعي أي فإنه لا يحرم
والمراد بالعلم
ما يشمل الظن بأن توجد القرائن القوية على رضاه به بدليل التقييد بالظن في مسألة الأخذ
الآتية قريبا ( قوله ويكره للداعي تخصيص الخ ) وذلك
لما فيه من كسر الخاطر للبعض الآخر ( قوله ويحرم للأراذل أكل الخ ) أي لأنه لا دلالة
على الإذن لهم فيه بل العرف زاجر لهم عنه ( قوله ولو تناول ضيف ) أي من المضيف له .
وقوله إناء طعام التركيب إضافي أي إناء فيه طعام. وقوله فانكسر أي الإناء. وقوله منه
أي من الضيف ( قوله ضمنه ) أي الإناء دون الطعام لأنه أباحه كما يعلم مما تقدم للشارح
في باب العارية في مسألة الكوز وهي أنه لو أخذ كوزا من سقاء ليشرب منه فوقع من يده
وانكسر قبل شربه أو بعده فإن طلبه أي الماء مجانا ضمنه دون الماء أو بعوض والماء قدر
كفايته فعكسه اهـ وتقدم في الكتابة عليه تعليل
ذلك وجملة مسائل فارجع إليه إن شئت وقوله لأنه أي الإناء وقوله في يده أي الضيف . وقوله
في حكم العارية أي وهي مضمومة ( قوله ويجوز للإنسان أخذ من نحو صديقه ) أي يجوز له
أن يأخذ من طعام صديقه وشرابه ويحمله إلى بيته قال في التحفة وإذا جوزنا له الأخذ فالذي
يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمنيا أو بلا بدل توقف المالك على ما ظنه اهـ
( قوله ويختلف ) أي ظن الرضا وعبارة غيره وتختلف قرائن الرضا في ذلك باختلاف الأحوال
ومقادير الأموال اهـ
Referensi b:
a. Al Adab An
Nabawy Hal : 201-202
b. Hasyiyah
I’anatut Thullobin Juz 3 Hal : 152
الأدب النبوي – (201-202)
الشرح : الرعية امانة في الراعي يجب عليه القيام بحفضها وحسن التعاهد والعمل لمصلحتها فمن ولاه الله شنون الخلق من ملك وامير ورئيس ووزير ومدير ومأمور ...الخ يجب عليه ان يحوطهم بنصحه ويخلص لهم في حكمه فيكون لهم كما يكون لنفسه.
حاشية إعانة الطالبين - (3 / 152)
(قوله: قال الاسنوي: يجوز للامام إعارة مال بيت المال) أي لانه إذا جاز له التمليك، فالاعارة أولى. قال في التحفة، ومثله في النهاية، ورد بأنه إن أعاره لمن له حق في بيت المال، فهو إيصال حق لمستحقه، فلا يسمى عارية، أو لمن لا حق له فيه، لم يجز، لان الامام فيه كالولي في مال موليه، وهو لا يجوز له إعارة شئ منه مطلقا الخ.
*Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il
- M3HT & FORMAS -
Di Pondok Tengah ” Hidayatut Thullab”
Kamulan Durenan Trenggalek Jawa Timur 66381
Pada Tanggal : 07 Jumadil Akhir 1434 H./ 18-19 April 2013 M
0 komentar:
Post a Comment