![]() |
Sumber Gambar: Hasanah Tour |
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP II
SE
KARESIDENAN KEDIRI
Di
Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar
19
– 20 Juni 1996 M.
Latar
belakang masalah :
Telah diketahui bersama
bahwa haji dan umroh (non pemerintah) hanya membutuhkan biaya ± Rp. 5.000.000,-
Sedangkan ONH pemerintah membutuhkan biaya ± Rp. 7.000.000,-.
Pertanyaan :
a. Bagaimanakah
hukumnya haji dan umroh yang tidak melalui / mendapat izin dari pemerintah ?
b. Termasuk istithoáhkah (mampu) mereka yang hanya
memiliki uang Rp. 5.000.000,- ?
Pon. Pes. Al Anwar
Sarang Rembang Jateng
Rumusan Jawaban :
a. Hajinya
sah dan mencukupi sebagai haji Islam. Adapun tindakan tersebut (tidak mendapat
izin) bila pemerintah mempunyai haqqul wilayah (hak kekuasaan)
maka hukumnya haram. Bila pemerintah tidak punya haqqul
wilayah maka tafsil:
- Bila larangan tersebut ada mashlahat aammah (kebaikan yang merata) maka pelanggaran tersebut merupakan tindakan dosa.
- Dan bila tidak ada mashlahat aammah maka pelanggaran tersebut tidak dosa.
b. Tidak termasuk istithoáh (mampu). Karena uang
Rp. 5.000.000,- tidak mencukupi standar haji.
Referensi :
1.
Al Mizan
Al Kubro juz II hal. 32 (Maktabah Usaha Keluarga Semarang )
2. Hasyiyah Al Bajuri juz I hal. 321 (Darul Fikr)
3. Bughyatul Mustarsyidin hal.91 (Darul Fikr)
4. Al Ahkam Sulthoniyah (Al Mawardi) hal. 108
(Darul Fikr)
5. Fathul Wahab juz I hal. 135 (Daru Ihya’il Kutub
Al Arobiyah)
6. At Turmusi juz IV hal. 374 (Al Mathba’ah Al
Amiroh Asy Syarofiyah)
1.
الميزان
الكبرى الجزء الثانى ص : 32 (مكتبة
أوسها كلواركا سماراغ)
ومن ذلك قول الأئمة
الثلاثة إنه لو غصب دابة فحج عليها أو مالا فحج به أنه يصح حجه وإن كان عاصيا بذلك
مع قول أحمد إنه لا يصح حجه ولا يجزيه فالأول فيه تخفيف والثانى مشدد فرجع الأمر
إلى مرتبتى الميزان ووجه الأول أن الحرمة لأمر خارج عن أفعال الحج فلا يؤثر فيه
البطلان وهو خاص بالأصاغر ووجه الثانى أنه عاص بما فعل والعاصى يغضب الله عليه فلا
يرضى عليه إلا إن تاب ولا تصح توبته حتى يرد ذلك الحق إلى أهله ومن لا تصح توبته
لا يصح له دخول حضرة الله ولو دخل مكة فحكمه حكم دخول إبليس المسجد فهو ملعون ولو
كان فى حضرة الله تعالى فافهم وهذا خاص بالأكابر
2.
حاشية
الباجورى الجزء الأول ص : 321 (دار الفكر)
والرابعة الوقوع عن
فرض الإسلام وشرطها الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية وإن لم يكن مستطيعا فيقع حج
الفقير عن حجة الإسلام وإن حرم عليه السفر له إذا حصل منه ضرر لكمال حاله لا من
صغير ورقيق إن كملا بعده
3.
بغية
المسترشدين ص : 91 (دار الفكر)
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة
المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز
الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو
حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب
فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة
وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور
ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش
ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه
فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا
قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى
بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن
امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
4.
الأحكام
السلطانية للماوردى ص : 108 (دار الفكر)
وهذه الولاية على
الحج ضربان: أحدهما أن تكون على تسيير الحجيج والثانى على إقامة الحج فأما تسيير
الحجيج فهو ولاية سياسية وزعامة وتدبير اهـ
5.
الترمسى
الجزء الرابع ص : 372-375 المطبعة
العامرة الشرفية بمصر المحمية
(الثالث أمن الطريق) أمنا لائقا بالسفر ولو ظنا على النفس والبضع
والمال وإن قل فإن خاف على شىء منها لم يلزمه النسك لتضرره سواء كان الخوف عاما أو
خاصا على المعتمد ولا أثر للخوف على مال خطير استصحبه للتجارة وكان يأمن عليه لو
تركه فى بلده ويشترط الأمن أيضا من الرصدى وهو من يرقب الناس ليأخذ منهم مالا فإن
وجد لم يجب النسك وإن قل المال ما لم يكن المعطى له هو الإمام أو نائبه (قوله لم
يجب النسك) أى قطعا لحصول الضرر بأخذ ماله اهـ (قوله وإن قل المال) أى الذى يأخذه
الرصدى المذكور قال الشروانى ومثله بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد إذا منع من سفر
الحج إلا بمال ولو باسم تذكرة الطريق وقال غيره ويظهر أن من ذلك ما يؤخذ اليوم من الحجاج
فى جدة ويكره كما صرحوا به إعطاء الرصدى مالا لأن فيه تحريضا على الطلب وفضية
كلامهم أنه لا فرق بين المسلم وغيره
6.
فتح
الوهاب الجزء الأول ص : 135 (دار إحياء
الكتب العربية)
(وهى) أى الاستطاعة (نوعان) أحدهما (استطاعة بنفسه وشروطها) سبعة
أحدها (وجود مؤنته سفرا) كزاد وأوعيته وأجرة خفازة ذهابا وإيابا وإن لم يكن له
ببلده أهل وعشيرة (إلا إن قصر سفره وكان يكتسب فى يوم كفاية أيام) فلا يشترط وجود
ذلك بل يلزمه النسك لقلة المشقة حينئذ بخلاف ما إذا طال سفره أو قصر وكان يكسب فى
اليوم ما لا يفى بأيام الحج لأنه قد ينقطع فيها عن كسبه لعارض وبتقدير أن لا ينقطع
فى الأول فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم فيه المشقة وقدر فى المجموع أيام الحج
بما بين زوال سابع ذى الحجة وزوال ثالث عشره وهو فى حق من لم ينفر النفر الأول
7.
الترمسى
الجزء الرابع ص : 374 (المطبعة العامرة
الشرفية)
(قوله لم يجب النسك)
أى قطعا لحصول الضرر بأخذ ماله (قوله وإن قل المال) أى الذى يأخذه الرصدى المذكور
قال الشروانى ومثله بل أولى كما هو ظاهر أمير البلد إذا منع من سفر الحج إلا بمال
ولو باسم تذكرة الطريق وقال غيره ويظهر أن من ذلك ما يؤخذ اليوم من الحجاج فى جدة ويكره
كما صرحوا جوابه إعطاء الرصدى مالا لأن فيه تحريضا على الطلب وقضية كلامهم أنه لا
فرق بين المسلم وغيره وعليه فلا ينافى ما فى موانع الحج من تخصيصها بالكافر لأن
ذاك محله بعد الإحرام فإعطاء الماء أسهل من قتال المسلمين وهذا قبله فلم تكن حاجة
لارتكاب الذل قال فى التحفة نعم إن علم أنه يتقوى به على التعرض للناس كره أيضا
كما هو ظاهر قال السيد عمر البصرى بل حرم فيما يظهر