![]() |
Gambar: Indonesiakita |
Terdakwa kasus
penggalangan dana latihan teroris Abu Bakar Ba'asyir membenarkan dirinya pernah
menerima sejumlah uang dari anggota Jamaah Ansharut Tauhid (JAT). Namun dana
tersebut tidak digunakan untuk membiayai pelatihan teroris.
Dalam sidang
kamis itu, Ba'asyir sempat menyerahkan secarik surat kepada majelis hakim yang
diketuai Herri Suantoro. Dalam yang disebut surat yang terdiri atas tiga lembar
tersebut, dia kembali menegaskan bahwa pelatihan bersenjata di Aceh atau dengan
I'dad adalah upaya membela agama. Dalam suratnya Ba'asyir menyitir beberapa
ayat suci Al-qur'an di antaranya surat Al-anfal 60, An-nisa'
140, dan Al-an'am 68.
Dia juga
menuqil beberapa hadits Rosululloh. “Ayat dan hadits ini menunjukkan bahwa
i'dad disyariatkan sehingga merupakan ibadah penting dalam islam yang wajib
diimani dan diamalkan ummat islam" tegas Ba'asyir. Dia menambahkan,
perintah agama tersebut tidak boleh dipelintir dengan dakwaan pelatihan
terorisme (jawapos sabtu 19 maret 2011).
Fraksi Fathil
Mu’in Al Falah Ploso
Pertanyaan:
- Bagaimana konsep i'dad yang ada dalam syari'at islam,
dan apa dasar hukumnya?
Jawaban :
Konsep i'dad
adalah melakukan persiapan dalam rangaka jihad, yang apabila dikaitkan dengan
jihad yang dalam artian peperangan, maka diantara bentuk i'dadnya adalah:
v Menyiapkan persenjataan yang
memadai.
v Melatih pasukan dalam strategi
berperang.
v Memperkokoh benteng pertahanan.
v I'dad terkait dengan jihad fisik (
qital ) harus mendapatkan izin imam, dll.
Sedangkan apabila
dikaitkan dengan jihad dalam pengertian umum (menegakkan / meninggikan kalimat
tauhid), maka diantara bentuk i'dadnya adalah:
v Meningkatkan mutu dan kualitas
pendidikan agama.
v Seorang ulama' yang membuat ma'had,
dll.
Jadi konsep dan
teknik i'dad sebetulnya sangat luas, tergantung kebutuhan sesuai kondisi yang
ada, serta musuh yang dihadapi.
Dasar hukumnya
al Qur'an.
keterangan: yang dimaksud Imam disini adalah Pemimpin negara (Presiden)
Referensi:
REFERENSI
|
|
1. al fatawi al fiqhiyyah al kubro juz 9 hal. 451
2.
al mausu'ah fiqhiyyah quwaitiyah
juz 1 hal. 45
3.
al mausu'ah fiqhiyyah
quwaitiyah juz 1 hal. 8809
|
4.
al mausu'ah fiqhiyyah quwaitiyah juz 1 hal.
10628-10630
5. tafsir al munir juz 5 hal. 392
6. al khilafah juz 1 hal. 37
7. al fiqhul islami juz 8 hal 5846
|
- Apakah dibenarkan yang dilakukan oleh beberapa pihak di
Aceh untuk membela agama islam?
Jawaban :
Mengacu pada jawaban Sub A, bahwasannya i'dad adalah wilayah (
kewenangan imam ) dan atas izin imam, maka tindakan abu bakar ba'asyir tidak dibenarkan.
Referensi:
REFERENSI
|
|
1.
al khilafah
juz 1 hal. 37
2.
al mausu'ah al
fiqhiyah juz 3 hal 167
3.
al ahkamu
sultoniyyah juz 1 hal. 73
|
4.
al fiqhu al
islamami juz 7 hal.379
5.
mugni al muhtaj
juz 16 hal. 399
6.
hasyiyah jamal
juz 21 hal. 364
|
- الخلافة - (ج 1 / ص 37)
وأما ما يتعلق بالسياسة والقضاء
المنوط بالحكومة فله أن يرجح بعض الأحكام الاجتهادية على بعض ، باستشارة العلماء
من أهل الحل والعقد ، ولا سيما إذا لم يكن هو من أهل الاجتهاد في الشرع ، ولقد كان
أئمة الدين يطيعون الخلفاء فيما يخالف اجتهادهم من أمور الحكومة إذا لم يخالف النص
القطعي من الكتاب والسنة ولكنهم لم يطيعوهم في القول بخلق القرآن لأنه من أمور
العقائد التي خالفوا فيها السلف . .
والجهاد الذي ذكره في الواجب السادس أراد به القتال العيني والكفائي وإنما
يجب على كل مكلف إذا استولى العدو على بعض بلاد المسلمين وتوقف دفعه على ذلك وإلا
اكتفى بمن يستنفرهم الإمام بحسب الحاجة ، والجهاد قد يكون بالمال واللسان ومنه
الدعوة إلى الإسلام بالبرهان . وتجب طاعة الإمام في التعليم العسكري بنظام
القرعة وغيره ، وعليه أن يعد للأعداء ما يستطيع من قوة ليقاتلهم بما يقاتلوننا به
أو يفوقهم ، ومنه إنشاء البوارج والغواصات والطيارات الحربية وأنواع الأسلحة الخ
وتجب طاعته في ذلك كله بالمال والنفس ، بنص قوله تعالى ( وأَعِدُّوا لَهْم ما
اسْتطَعْتُم من قُوَّة ) والخطاب للأمة وإنما الرئيس هو الذي يوحد النظام فيها
- الموسوعة الفقهية جز 3 ص :
167
اَلإسْتِبْدَادُ
المُفْضِى اِلىَ الضَّرَرِ اَوِ الظُّلْمِ مَمْنُوْعٌ كَالإسْتِبْدَادِ فِى
احْتِكَارِ الاَقْوَاتِ وَاسْتِبْدَادِ اَحَدِ الرَّعِيَّةِ فِيمَا هُوَ مِنَ
اخْتِصَاصِ الاِمَامِ مِثلَ الْجِهَادِ وَالاِسْتِبْدَادِ فِى إقَامَةِ الحُدُودِ
بِغَيْرِ إذْنِ الإمَامِ
- الأحكام السلطانية - (ج 1 / ص 73)
( فَصْلٌ ) وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنْ
أَحْكَامِ هَذِهِ الْإِمَارَةِ مَا يَلْزَمُ مِنْ أَمِيرِ الْجَيْشِ فِي
سِيَاسَتِهِمْ وَاَلَّذِي يَلْزَمُهُ فِيهِمْ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا حِرَاسَتُهُمْ
مِنْ غِرَّةٍ يَظْفَرُ بِهَا الْعَدُوُّ مِنْهُمْ ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَتَبَّعَ
الْمَكَامِنَ وَيُحَوِّطَ سَوَادَهُمْ بِحَرَسٍ يَأْمَنُونَ بِهِ عَلَى
نُفُوسِهِمْ وَرِجَالِهِمْ ، لِيَسْكُنُوا فِي وَقْتِ الدَّعَةِ وَيَأْمَنُوا مَا
وَرَاءَهُمْ فِي وَقْتِ ، الْمُحَارَبَةِ .
وَالثَّانِي : أَنْ يَتَخَيَّرَ
لَهُمْ مَوْضِعَ نُزُولِهِمْ لِمُحَارَبَةِ عَدُوِّهِمْ ، وَذَلِكَ أَنْ يَكُونُوا
أَوْطَأَ الْأَرْضِ مَكَانًا وَأَكْثَرَ مَرْعًى وَمَاءً وَأَحْرَسَهَا أَكْنَافًا
وَأَطْرَافًا لِيَكُونَ أَعْوَنَ لَهُمْ عَلَى الْمُنَازَلَةِ وَأَقْوَى لَهُمْ
عَلَى الْمُرَابَطَةِ .
وَالثَّالِثُ : إعْدَادُ مَا
يَحْتَاجُ الْجَيْشُ إلَيْهِ مِنْ زَادٍ وَعُلُوفَةٍ تُفَرَّقُ عَلَيْهِمْ فِي
وَقْتِ الْحَاجَةِ حَتَّى تَسْكُنَ نُفُوسُهُمْ إلَى مَادَّةٍ يَسْتَغْنُونَ عَنْ
طَلَبِهَا ، لِيَكُونُوا عَلَى الْحَرْبِ أَوْفَرَ وَعَلَى مُنَازَلَةِ الْعَدُوِّ
أَقْدَرَ .
وَالرَّابِعُ : أَنْ يَعْرِفَ
أَخْبَارَ عَدُوِّهِ حَتَّى يَقِفَ عَلَيْهَا وَيَتَصَفَّحَ أَحْوَالَهُ حَتَّى
يُخْبِرَهَا فَيَسْلَمَ مِنْ مَكْرِهِ وَيَلْتَمِسَ الْغِرَّةَ فِي الْهُجُومِ
عَلَيْهِ .
وَالْخَامِسُ
: تَرْتِيبُ الْجَيْشِ فِي مَصَافِّ الْحَرْبِ وَالتَّعْوِيلُ فِي كُلِّ جِهَةٍ
عَلَى مَنْ يَرَاهُ كُفُؤًا لَهَا ، وَيَتَفَقَّدُ الصُّفُوفَ مِنْ الْخَلَلِ
فِيهَا ، وَيُرَاعِي كُلَّ جِهَةٍ يَمِيلُ الْعَدُوُّ
- الفقه الإسلامي وأدلته - (ج
7 / ص 379(
القاعدة الثالثة:
ترتب ضرر أعظم من المصلحة: إذا استعمل الإنسان حقه بقصد تحقيق المصلحة المشروعة
منه، ولكن ترتب على فعله ضرر يصيب غيره أعظم من المصلحة المقصودة منه، أو يساويها،
منع من ذلك سدا للذرائع، سواء أكان الضرر الواقع عاما يصيب الجماعة، أو خاصا بشخص
أو أشخاص. والدليل على المنع قول الرسول (ص): [لا ضرر ولا ضرار](1) وعلى هذا فإن
استعمال الحق يكون تعسفا إذا ترتب عليه ضرر عام، وهو دائما أشد من الضرر الخاص، أو
ترتب عليه ضرر خاص أكثر من مصلحة صاحب الحق أو أشد من ضرر صاحب الحق أو مساو لضرر
المستحق. أما إذا كان الضرر أقل أو متوهما فلا يكون استعمال الحق تعسفا
- مغني المحتاج إلى معرفة
ألفاظ المنهاج - (ج 16 / ص 299(
فُرُوعٌ
: تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ جَائِرًا فِيمَا يَجُوزُ مِنْ أَمْرِهِ
وَنَهْيِهِ لِخَبَرِ { اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ
حَبَشِيٌّ مُجَدَّعُ الْأَطْرَافِ } وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ نَصْبِهِ
اتِّحَادُ الْكَلِمَةِ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ إلَّا بِوُجُوبِ الطَّاعَةِ ،
وَتَجِبُ نَصِيحَتُهُ لِلرَّعِيَّةِ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ
عَقْدُهَا لِإِمَامَيْنِ فَأَكْثَر وَلَوْ بِأَقَالِيمَ وَلَوْ تَبَاعَدَتْ لِمَا
فِي ذَلِكَ مِنْ اخْتِلَالِ الرَّأْيِ وَتَفَرُّقِ الشَّمْلِ ، فَإِنْ عُقِدَتْ
لِاثْنَيْنِ مَعًا بَطَلَتَا أَوْ مُرَتَّبًا انْعَقَدَتْ لِلسَّابِقِ كَمَا فِي
النِّكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ ، وَيُعَزَّرُ الثَّانِي وَمُبَايِعُوهُ إنْ عَلِمُوا
بِبَيْعَةِ السَّابِقِ لِارْتِكَابِهِمْ مُحَرَّمًا .
- حاشية الجمل - (ج 21 / ص
364)
( كُرِهَ غَزْوٌ بِلَا إذْنِ
إمَامٍ ) بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِمَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ
نَعَمْ
إنْ عَطَّلَ الْغَزْوَ وَأَقْبَلَ هُوَ وَجُنْدُهُ عَلَى الدُّنْيَا أَوْ غَلَبَ
عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ إذَا اُسْتُؤْذِنَ لَمْ يَأْذَنْ أَوْ كَانَ الذَّهَابُ
لِلِاسْتِئْذَانِ يُفَوِّتُ الْمَقْصُودَ لَمْ يُكْرَهْ وَالْغَزْوُ لُغَةً
الطَّلَبُ لِأَنَّ الْغَازِيَ يَطْلُبُ إعْلَاءَ كَلِمَةِ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُهُ
كُرِهَ غَزْوٌ ) أَيْ لِلْمُتَطَوِّعَةِ وَأَمَّا الْمُرْتَزِقَةُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِمْ
بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ ا هـ ح ل وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر وَسَوَاءٌ فِي الْحُرْمَةِ
عَطَّلَ الْإِمَامُ الْغَزْوَ أَوْ لَا فَيَخُصُّ مَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ كَرَاهَةِ
الْغَزْوِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ بِالْغُزَاةِ الْمُتَطَوِّعَةِ بِهِ ا هـ ع ش عَلَى م
ر
0 komentar:
Post a Comment