![]() |
Sumber Gambar: Era Muslim
|
HASIL KEPUTUSAN
Bahtsul Masa`il Kubro IV se -Jawa Madura
Majelis Musyawaroh Pondok Pesantren Mahir Arriyadl
Ringinagung – Keling – Kepung – Kediri – Jawa Timur
28-29 Robiul Akhir 1434 H. | 11-12 Maret 2013 M.
Deskripsi Masalah
Hampir di setiap daerah terdapat masjid dan madrasah yang notabenenya adalah wakaf untuk umum. Tidak sedikit diantara masjid dan madrasah-madrasah tersebut yang memiliki kas cukup banyak yang didapat dari berbagai sumber. Ada yang didapat dari sumbangan atau bahkan dari pengelolaan asset. Semisal masjid atau madrasah tersebut memiliki lahan kosong yang dijadikan sebagai tempat penitipan kendaraan yang kebetulan berdekatan dengan pusat keramaian seperti pasar.
Semua kas tersebut digunakan untuk kepentingan masjid atau madrasah diantaranya gaji ta’mir dan pengurus. Namun tidak jarang diantara ta’mir atau pengurus yang ketika dalam keadaan kepepet, mereka hutang uang kas masjid atau madrasah untuk kepentingan pribadi. Mereka berdalih, “wong gaji untuk pengurus atau ta’mir saja boleh diberikan apalagi hanya hutang yang akan dikembalikan lagi”.
Bahkan tidak jarang warga sekitar masjid atau madrasah tersebut berhutang kepada masjid atau madrasah yang jumlahnya beranekaragam. Ada yang ratusan ribu bahkan ada yang sampai jutaan.
Sebagian dari ta’mir dan pengurus memilih kebijakan untuk tidak menghutangi sebab tidak ada keterkaitan dengan kepentingan masjid. Akan tetapi sebagian pengurus lagi memilih untuk menghutangi, sebab jika tidak dihutangi akan bisa berpengaruh pada ramai & tidaknya masjid atau madrasah, dengan alasan keterangan di dalam kitab Bughyah al Mustarsyidin yang menjelaskan “bahwa nadzir boleh menyediakan kopi dan sejenisnya biar banyak orang yang berkunjung ke masjid sehingga masjid menjadi ramai.”
Pertanyaan :
Catatan: ta’mir masjid diperkenankan menggunakan harta masjid untuk kemashlahatan masjid karena memang punya hak dan wewenang untuk hal tersebut, lain halnya dengan menghutangkannya, maka tidak boleh karena bukan wewenangnya.
فتح المعين - (ج 3 / ص 51)
Hampir di setiap daerah terdapat masjid dan madrasah yang notabenenya adalah wakaf untuk umum. Tidak sedikit diantara masjid dan madrasah-madrasah tersebut yang memiliki kas cukup banyak yang didapat dari berbagai sumber. Ada yang didapat dari sumbangan atau bahkan dari pengelolaan asset. Semisal masjid atau madrasah tersebut memiliki lahan kosong yang dijadikan sebagai tempat penitipan kendaraan yang kebetulan berdekatan dengan pusat keramaian seperti pasar.
Semua kas tersebut digunakan untuk kepentingan masjid atau madrasah diantaranya gaji ta’mir dan pengurus. Namun tidak jarang diantara ta’mir atau pengurus yang ketika dalam keadaan kepepet, mereka hutang uang kas masjid atau madrasah untuk kepentingan pribadi. Mereka berdalih, “wong gaji untuk pengurus atau ta’mir saja boleh diberikan apalagi hanya hutang yang akan dikembalikan lagi”.
Bahkan tidak jarang warga sekitar masjid atau madrasah tersebut berhutang kepada masjid atau madrasah yang jumlahnya beranekaragam. Ada yang ratusan ribu bahkan ada yang sampai jutaan.
Sebagian dari ta’mir dan pengurus memilih kebijakan untuk tidak menghutangi sebab tidak ada keterkaitan dengan kepentingan masjid. Akan tetapi sebagian pengurus lagi memilih untuk menghutangi, sebab jika tidak dihutangi akan bisa berpengaruh pada ramai & tidaknya masjid atau madrasah, dengan alasan keterangan di dalam kitab Bughyah al Mustarsyidin yang menjelaskan “bahwa nadzir boleh menyediakan kopi dan sejenisnya biar banyak orang yang berkunjung ke masjid sehingga masjid menjadi ramai.”
Pertanyaan :
A. Bolehkah ta’mir atau pengurus hutang uang kas masjid atau madrasah untuk kepentingan pribadi dengan alasan seperti di atas ?
B. Bolehkah pengurus atau ta’mir menghutangkan uang kas masjid atau madrasah dengan pertimbangan seperti di atas ?
Jawaban :
A. Tidak Boleh, karena unsur ittihadil qobidl wal muqbidl.
B. Bolehkah pengurus atau ta’mir menghutangkan uang kas masjid atau madrasah dengan pertimbangan seperti di atas ?
Jawaban :
A. Tidak Boleh, karena unsur ittihadil qobidl wal muqbidl.
B. Tidak boleh karena bukan ahli tabarru’ yang muthlaq untuk mentasharrufkan harta masjid.
Catatan: ta’mir masjid diperkenankan menggunakan harta masjid untuk kemashlahatan masjid karena memang punya hak dan wewenang untuk hal tersebut, lain halnya dengan menghutangkannya, maka tidak boleh karena bukan wewenangnya.
REFERENSI A
|
1. Roudlotut
ATTHOLIBIN juz 5-hal 349
2. Al
Fatawi Al Fiqhiyyah Al Kubro Juz 2-Hal 41
|
روضة الطالبين - (ج 5
/ ص 349)
فرع ليس للمتولي أن يأخذ
من مال الوقف شيئا على أنيضمنه
ولو فعل ضمن ولا يجوز ضم الضمان إلى مال الوقف وإقراض مال الوقف حكمه حكم إقراض
مال الصبي
الفتاوى الفقهية
الكبرى - (ج 3 / ص 41)
وَسُئِلَ عن شَخْصٍ
عِنْدَهُ دَرَاهِمُ لِيَتِيمٍ أو لِغَائِبٍ أو لِمَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ وَالْيَتِيمُ
وَنَحْوُهُ غَيْرُ مُحْتَاج لها في ذلك الْوَقْتِ فَأَرَادَ الْقَيِّمُ وَنَحْوُهُ
إقْرَاضَهَا أو التَّصَرُّفَ فيها بِرَدِّ بَدَلِهَا فَهَلْ يَسُوغُ له ذلك وَهَلْ
قال بِذَلِكَ أَحَدٌ من الْعُلَمَاءِ وَلَوْ من غَيْرِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ
رضي اللَّهُ تَعَالَى عنه مع أَنَّ الْبَلَدَ ليس بها حَاكِمٌ وَهَلْ تَجِدُونَ له
طَرِيقًا في ذلك أَمْ لَا فَأَجَابَ إقْرَاضُ الْوَلِيِّ مَالَ مَحْجُورِهِ فيه
تَفْصِيلٌ وهو أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْوَصِيِّ الْإِقْرَاضُ
عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِنَهْبٍ أو حَرِيقٍ أو إرَادَةِ سَفَرٍ وفي غَيْرِ ذلك لَا
يَجُوزُ وَلِلْقَاضِي الْإِقْرَاضُ مُطْلَقًا لِكَثْرَةِ أشعاله ( ( ( أشغاله ) )
) هذا ما عليه الشَّيْخَانِ لَكِنْ أَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ كَالسُّبْكِيِّ في
رَدِّهِ وَأَنَّ الْقَاضِيَ كَغَيْرِهِ في أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له الْإِقْرَاضُ
إلَّا لِضَرُورَةٍ وَأَفْتَى ابن الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لو كان لِلْمَحْجُورِ
بُسْتَانٌ فَأَجَّرَ وَلِيُّهُ بَيَاضَ أَرْضِهِ بِأُجْرَةٍ تَفِي بِمِقْدَارِ
مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ وَقِيمَةِ الشَّجَرِ ثُمَّ سَاقَى على الشَّجَرِ على سَهْمٍ
من أَلْفِ سَهْمٍ لِلْمَحْجُورِ وَالْبَاقِي لِلْمُسْتَأْجِرِ كما جَرَتْ بِهِ
الْعَادَةُ صَحَّتْ الْمُسَاقَاةُ وَهِيَ مَسْأَلَةٌ نَفِيسَةٌ وَبِأَنَّهُ لو كان
عِنْدَ رَجُلٍ صَبِيٌّ يَتِيمٌ وَلَيْسَ وَصِيًّا شَرْعِيًّا وَلَا وَلِيًّا
وَخَافَ ضَيَاعَ مَالِهِ إن سَلَّمَهُ إلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ جَازَ له النَّظَرُ
في أَمْرِهِ وَالتَّصَرُّفُ في مَالِهِ وَمُخَالَطَتُهُ في الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ
مِمَّا هو أَصْلَحُ له وَاسْتِخْدَامُهُ بِمَا فيه تَدْرِيبُهُ قَاصِدًا
مَصْلَحَتَهُ وَيَجُوزُ من غَيْرِ ذلك بِمَا لَا يُعَدُّ لِمِثْلِهِ أُجْرَةً وما
سِوَى ذلك لَا يَجُوزُ إلَّا بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ
الْمُهَذَّبِ أَنَّ لِلْعَصَبَاتِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ الْإِنْفَاقُ من مَالِ
الصَّبِيِّ في تَأْدِيبِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَإِنْ لم يَكُنْ لهم عليه وِلَايَةٌ
لِأَنَّهَا قَلِيلَةٌ فَسُومِحَ بها قال الْجُرْجَانِيُّ وَلَوْ لم يُوجَدْ وَاحِدٌ من الْأَوْلِيَاءِ
وَالْحَاكِمِ وَجَبَ على الْمُسْلِمِينَ النَّظَرُ في مَالِ الصَّبِيِّ
وَالْمَجْنُونِ بِالْحِفْظِ وَغَيْرِهِ ا
هـ وَأَمَّا تَصَرُّفُهُ فيه لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ كان بِنِيَّةِ
أَنْ يَرُدَّ بَدَلَهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَقْبِضَ من نَفْسِهِ
لِنَفْسِهِ فَلَا حِيلَةَ له في ذلك إلَّا أَنْ يَذْهَبَ هو وَالْيَتِيمُ إلَى
بَلَدٍ لها قَاضٍ فإذا ذَهَبَا إلَيْهِ وكان هُنَاكَ ضَرُورَةٌ مُجَوِّزَةٌ
لِإِقْرَاضِ مَالِ الْيَتِيمِ لم يَبْعُدْ أَنْ يُقَالَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي
حِينَئِذٍ إقْرَاضُ مَالِهِ لِلْوَلِيِّ وَأَمَّا في غَيْرِ هذه الصُّورَةِ على ما
فيها من نَظَرٍ فَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَبًا أو غَيْرَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ في
مَالِ مُوَلِّيهِ لِنَفْسِهِ نعم إنْ كان أَبًا أو جَدًّا أو وَصِيًّا وَاشْتَغَلَ
بِمَالِ مُوَلِّيهِ عن كَسْبٍ يَكْفِيه وكان فَقِيرًا أو مِسْكِينًا جَازَ له أَنْ
يَأْخُذَ منه من غَيْرِ مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي خِلَافًا لِمَا في الْأَنْوَارِ
أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ من كِفَايَتِهِ وَأُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِهِ في مَالِ
الْيَتِيمِ نعم إنْ نَقَصَ أَجْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالْأُمِّ إذَا كانت
وَصِيَّةً عن نَفَقَتِهِمْ وَكَانُوا فُقَرَاءَ تَمَّمُوهَا من مَالِ
مَحْجُورِهِمْ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي الْأَخْذُ مُطْلَقًا من حَيْثُ كَوْنُهُ
قَاضِيًا بِخِلَافِ ما إذَا كان وَصِيًّا وَبِخِلَافِ أَمِينِهِ فإن لَهُمَا
الْأَخْذَ كما صَرَّحَ بِالثَّانِي الْمَحَامِلِيُّ فَبَحْثُ بَعْضِهِمْ خِلَافَهُ
مَرْدُودٌ وَقِيَاسُ ما تَقَرَّرَ من جَوَازِ الْأَخْذِ بِغَيْرِ قَاضٍ الذي
صَرَّحَ بِهِ ابن الصَّلَاحِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ
يَسْتَقِلُّ بِرَدِّ الْبَدَلِ بِنَاءً على الْقَوْلِ الضَّعِيفِ أَنَّهُ
يَلْزَمُهُ رَدُّ بَدَلِ ما يَأْخُذُهُ لَكِنْ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ في
الْوَصَايَا بِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ إلَّا بِالرَّدِّ إلَى الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ
لَا يُبَرِّئُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ
وَلَوْ تَبَرَّمَ
الْوَلِيُّ بِحِفْظِ مَالِ مُوَلِّيه وَالتَّصَرُّفِ فيه جَازَ له أَنْ
يَسْتَأْجِرَ من يَتَوَلَّاهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ من مَالِ مُوَلِّيهِ
وَأَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ لِلْقَاضِي لِيُنَصِّبَ قَيِّمًا لِذَلِكَ لَا
لِيَفْرِضَ له أُجْرَةً فَلَا يُجِيبُهُ وَإِنْ كان فَقِيرًا وَمَحَلُّهُ حَيْثُ
وُجِدَ مُتَبَرِّعًا وَإِلَّا أَجَابَهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ جَمْعٍ
أَنَّهُ يُجِيبُهُ وَيُظْهِرُ أَنَّهُ لو اسْتَأْجَرَ من يَتَوَلَّى ذلك بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ جَازَ لِلْأَجِيرِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ
الْوَلِيَّ لِيَعْمَلَ عنه وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيَكُونُ من
الْحِيَلِ الْمُجَوِّزَةِ لِلْوَلِيِّ الْعَمَلَ في مَالِ مُوَلِّيهِ
بِالْأُجْرَةِ وَلَوْ مع وُجُودِ مُتَبَرِّعٍ هذا كُلُّهُ حُكْمُ وَلِيِّ
الْمَحْجُورِ من يَتِيمٍ وَنَحْوِهِ وَمِثْلُهُ في جَمِيعِ ما تَقَرَّرَ نَاظِر
الْوَقْفِ في مَالِ الْوَقْفِ أَخْذًا من قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا
لو شَرَطَ الْوَاقِفُ لِمَنْ يَتَوَلَّى وَقْفَهُ شيئا من الريع ( ( ( الربع ) ) )
جَازَ وكان ذلك أُجْرَةَ عَمَلِهِ فَإِنْ لم يشرط ( ( ( يشترط ) ) ) له شيئا لم
يَسْتَحِقَّ شيئا وَعَلَيْهِ قال الْبُلْقِينِيُّ لو رَفَعَ الْأَمْرَ لِلْحَاكِمِ
لِيُقَرِّرَ له أُجْرَةً فَهُوَ كما لو تَبَرَّمَ الْوَلِيُّ بِحِفْظِ مَالِ
الطِّفْلِ وَرَفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْقَاضِي لِيُثْبِتَ له أُجْرَةً قال
تِلْمِيذُهُ أبو زُرْعَةَ مُقْتَضَى تَشْبِيهِهِ أَنْ يَأْخُذَ مع الْحَاجَةِ
إمَّا قَدْرَ النَّفَقَةِ على ما قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَإِمَّا أَقَلَّ
الْأَمْرَيْنِ من الْأُجْرَةِ وَالنَّفَقَةِ كما قَالَهُ النَّوَوِيُّ وقد رَجَّحَ
ابن الصَّلَاحِ في فَتَاوِيهِ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِهِ من غَيْرِ حَاكِمٍ
وَذَلِكَ يَأْتِي هُنَا ا هـ فَافْهَمْ
ذلك أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْوَلِيِّ فِيمَا تَقَرَّرَ فيه وَبِهِ يُعْلَمُ
أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ قَرْضًا مِمَّا تَحْتَ يَدِهِ
لِمَالِ الْوَقْفِ وقد صَرَّحَ بِذَلِكَ الشَّيْخَانِ حَيْثُ قَالَا ليس
لِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَأْخُذَ شيئا من مَالِ الْوَقْفِ على أَنْ يَضْمَنَهُ فَإِنْ
فَعَلَ ضَمِنَ وَأَمَّا من تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِغَائِبٍ فَإِنْ كانت على ذلك
الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ له أَنْ يَتَصَرَّفَ فيه
لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ وَإِنْ كانت بِحَقٍّ فَإِنْ كان قَاضِيًا أو
نَائِبَهُ جَازَ له التَّصَرُّفُ فيه إذَا اضْطَرَّ إلَيْهِ كَبَيْعِهِ عِنْدَ
خَوْفِ تَلَفِهِ وَإِنْ وَكِيلًا جَازَ له التَّصَرُّفُ بِحَسَبِ ما أَذِنَ له
مُوَكِّلُهُ فيه نعم له وَلِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَأْخُذَ ما يَعْلَمَانِ أو
يَظُنَّانِ أَنَّهُ يَرْضَى بِهِ هذا كُلُّهُ إنْ كان الْغَائِبُ الْمَالِكُ
رَشِيدًا وَإِلَّا لم يَجُزْ أَخْذُ شَيْءٍ من مَالِهِ مُطْلَقًا وَلَا
التَّصَرُّفُ فيه إلَّا لِلْوَلِيِّ أو مَأْذُونِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
REFERENSI B
|
1. Fathul Mu’in Juz 3-hal 51
2. Roudlotut
ATTHOLIBIN juz 4-hal 191
3. Hasyiyah I’anatut Tholibin Juz 3-hal 87
4. Al
Fatawi Al Fiqhiyyah Al Kubro Juz 3-Hal 25
5. Nihayatuz Zain hal 241
6. Hasyiyah I’anatut Tholibin Juz 3-hal 61
7. Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj
Juz-26 Hal-81
8. Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj
Juz-19 Hal-207
|
فتح المعين - (ج 3 / ص 51)
ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة نعم يجوز للقاضي إقراض مال المحجور عليه بلا
ضرورة لكثرة أشغاله إن كان المقترض أمينا موسرا ( وملك مقترض بقبض )
بإذن مقرض وإن لم يتصرف فيه كالموهوب
روضة الطالبين -
(ج 4 / ص 191)
فرع ليس لغير
القاضي إقراض مال الصبي إلا عند ضرورة نهب أو
ونحوه أو إذا أراد سفرا ويجوز للقاضي الإقراض وإن لم يكن شىء من ذلك
لكثرة أشغاله وفي وجه القاضي كغيره
حاشية إعانة
الطالبين - (ج 3 / ص 87)
(قوله: ولولي الخ) أي ويجوز لولي، أن يقرض مال
موليه إذا كان لضرورة، فإن لم توجد: امتنع عليه أن يقرضه، كما مر في القرض -
وعبارته هناك: ويمتنع على ولي قرض مال موليه بلا ضرورة.نعم: يجوز للقاضي إقراض مال
المحجور عليه بلا ضرورة، لكثرة أشغاله، إن كان المقترض أمينا موسرا.
الفتاوى الفقهية
الكبرى - (ج 3 / ص 259)
وَسُئِلَ عَمَّا إذَا اسْتَغْنَى مَسْجِدٌ عن
الْعِمَارَةِ وَبِقُرْبِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا فَهَلْ يَجُوزُ
لِلنَّاظِرِ أَنْ يَقْتَرِضَ لها من مَالِ الْمَسْجِدِ الْغَنِيِّ عنها فَأَجَابَ
بِقَوْلِهِ ذَكَرُوا أَنَّ إقْرَاضَ مَالِ الْوَقْفِ كَمَالِ الطِّفْلِ
وَذَكَرُوا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَيْ وَمَنْ في مَعْنَاهُ إقْرَاض مَال
الطِّفْلِ وَإِنْ لم يَكُنْ ضَرُورَةً بِخِلَافِ نَحْو الْأَبِ فَلَا يَجُوزُ له
ذلك إلَّا لِضَرُورَةٍ وَقَضِيَّةِ ذلك أَنَّ مَالَ الْمَسْجِدِ كَمَالِ الطِّفْلِ
فَالِاقْتِرَاض لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ جَائِزَةٌ لِذَلِكَ كَالِاقْتِرَاضِ
لِعِمَارَةِ الْوَقْفِ بَلْ أَوْلَى وقد ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ ما مُقْتَضَاهُ
أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَيْ أو الْقَاضِي أَنْ يَقْتَرِضَ لِعِمَارَةِ
الْوَقْفِ وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذلك لِلنَّاظِرِ بِغَيْرِ إذْنِ
الْإِمَامِ أَيْ وَمَنْ في مَعْنَاهُ وَأَفْتَى ابن الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ
ذلك لِلنَّاظِرِ وَإِنْ لم يُؤْذَنْ له فيه لِأَنَّ النَّظَرَ وِلَايَةٌ تَقْبَلُ
مِثْلَ هذا وَعَلَيْهِ فَيَلْحَقُ بِهِ الصُّورَةُ الْمَسْئُولُ عنها إلْحَاقًا
لِعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ بِإِصْلَاحِ ضِيَاعِ الطِّفْلِ
نهاية الزين (ص: 241)
ويشترط في المقرض
أهلية التبرع بأن يكون غير محجور عليه مختارا
إعانة الطالبين (3/ 61)
(قوله: وإنما يجوز القرض إلخ) شروع في بيان شرط
المقرض والمعقود عليه، فبين أنه يشترط في المقرض أن يكون من أهل تبرع فيما
يقرضه، فلا يصح إقراض الولي مال محجوره بلا ضرورة، لانه ليس أهلا للتبرع فيه.ومراد
المؤلف بأهلية التبرع في المقرض: أهلية التبرع المطلق - أي في سائر التصرفات
لانه المراد عند الاطلاق، وهي تستلزم رشده واختياره فيما يقرضه، فلا يرد عليه
السفيه، فإنه لا يصح إقراضه، مع أنه أهل للتبرع ببعض التصرفات كصحة الوصية منه، وتدبيره لانه ليس أهلا للتبرع المطلق.وبين أيضا أنه
يشترط أن يكون المعقود عليه مما يصح أن يسلم فيه، أي في نوعه، فما صح السلم فيه صح
إقراضه، وما لا فلا.وذلك لان ما لا ينضبط أو يندر وجوده، ويتعذر أو يتعسر رد
مثله.وترك المصنف شرط المقترض، وهو: الرشد والاختيار.
تحفة المحتاج في
شرح المنهاج - (ج 26 / ص 81)
وَلَيْسَ لَهُ
أَيْ : النَّاظِرِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ
وَلَمْ يَبْرَأْ إلَّا بِإِقْبَاضِهِ لِلْحَاكِمِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ
رَمْلِيٌّ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ
لِلْحَاكِمِ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِصَرْفِ بَدَلِهِ فِي عِمَارَتِهِ ، أَوْ عَلَى
الْمُسْتَحِقِّينَ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ ع ش وَمَرَّ عَنْهُ مَا نَصُّهُ
وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَخَفْ مِنْ الرَّفْعِ إلَى الْحَاكِمِ غَرَامَةَ شَيْءٍ
فَإِنْ خَافَ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الصَّرْفُ بِشَرْطِ الْإِشْهَادِ فَإِنْ لَمْ
يَشْهَدْ لَمْ يَبْرَأْ ؛ لِأَنَّ فَقْدَ الشُّهُودِ نَادِرٌ ا هـ وَقَوْلُهُ
غَرَامَةَ شَيْءٍ أَيْ : أَوْ نَزْعَ الْوَقْفِ عَنْ يَدِهِ وَقَوْلُهُ لَمْ
يَبْرَأْ أَيْ : فِي ظَاهِرِ الشَّرْعِ فَقَطْ
تحفة المحتاج في
شرح المنهاج - (ج 19 / ص 207)
لَوْ كَانَ
الْمُقْتَرِضُ مُضْطَرًّا وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْهُ عَلَى حَجّ أَنَّهُ يَجِبُ
عَلَى الْوَلِيِّ إقْرَاضُ الْمُضْطَرِّ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى عَلَيْهِ مَعَ
انْتِفَاءِ هَذِهِ الشُّرُوطِ وَمِنْ الضَّرُورَةِ مَا لَوْ أَشْرَفَ مَالُ
الْمُولَى عَلَيْهِ عَلَى الْهَلَاكِ بِنَحْوِ مَرَضٍ وَتَعَيَّنَ إخْلَاصُهُ فِي
إقْرَاضِهِ وَيَبْعُدُ اشْتِرَاطُ مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَإِنَّ
اشْتِرَاطَهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى إهْلَاكِ الْمَالِ وَالْمَالِكُ لَا يُرِيدُ
إتْلَافَهُ انْتَهَى .فَلَعَلَّ مَحَلَّ الِاشْتِرَاطِ إذَا دَعَتْ حَاجَةٌ إلَى
إقْرَاضِ مَالِهِ وَلَمْ تَصِلْ إلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ وَيَكُونُ التَّعْبِيرُ
بِالضَّرُورَةِ عَنْهَا مَجَازًا ا هـ ع ش