![]() |
Sumber Gambar: Post Line |
Hasil Keputusan Bahtsul Masa-il Sughro
Pondok Pesantren HM Lirboyo
7-8 Muharram 1434 H./21-22 N0pember
2012 M.
DILEMA PILGUB
Deskripsi Masalah
Tanggal 20 September 2012 M merupakan hari yang bersejarah untuk menentukan masa depan Ibu Kota. Hari dihelatnya PILGUB DKI Jakarta putaran kedua untuk 5 tahun kedepan. Namun, warga muslim Ibu Kota dihadapkan pada dua pilihan dilematis antara memilih pasangan Jokowi-Ahok yang berlatar belakang Islam abangan dengan wakilnya yang beragama Kristen namun dapat dipercaya kepemimpinannya, bahkan disinyalir sebagai salah satu wali kota terbaik dunia, dan beliau pernah menjabat wali kota Solo dua kali periode, dan dalam periode kedua dipilih 90% warganya, ataukah memilih Foke-Nara yang Islam religius namun identik dengan pemerintahan yang korup dan prestasi yang nihil.Pertanyaan:
Dalam perspektif Fiqih, haruskah umat Islam memilih pemimpin muslim meskipun tidak adil, ataukah pemimpin yang adil meskipun non muslim?
Sail: kelas I Aliyah MHM Lirboyo
Jawaban:
Pada dasarnya seorang pemimipin harus muslim namun boleh atau bahkan wajib memilih non muslim ketika dalam keadaan dloruraot yaitu bila dinilai lebih menjamin kemaslahatan yang kembali kepada muslim tanpa mengorbankan maslahat yang lebih besar seperti tidak mengancam aqidah dan ajaran-ajaran Islam.
Referensi :
& الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص : 158 دار طيبة
أهمية الإختيار قلنا الإمامة
وسيلة لا غاية وسيلة إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمفهومه الواسع كما
مر فى مقاصد الإمامة وهذا واجب على أفراد الأمة الإسلامية وحيث أنه لا يمكن القيام
به على وجهه الأكمل إلا بعد تنصيب إمام للمسلمين يقودهم وينظم لهم طريق الوصول إلى
القيام بهذا الواجب العام لذلك فالأمة مسؤولة عن اختيار من تنيبه عنها وتسلم له زمام
الإذعان والانقياد لقودها إلى تحقيق هذا الهدف العظيم الذى هو واجب على المسلمين عموما
-إلى أن قال- فمسئولية الاختيار لهذا النائب راجعة إلى الأمة نفسها لأنه النائب عنها
وحيث إن الأمة متفقرفة فى الأصقاع والأمصار فيها القوى والضعيف والعالم بالمصلحة والجاهل
والعاقل وغيره وصاحب الهوى والغرض إلى غير ذلك من الاختلافات التى يصعب معها التمييز
بين الصالح والطالح والذى يتوسم فيه حمل هذه الأمانة وغيره لذلك تكون المسئولية فى
هذه المحال واقعة على أعناق عقلاء الأمة وعلمائها وفضلائها الذين يختارون من يرونه
أهلا للقيام بهذا الواجب الشرعى الذى أوجبه الله عليهم وهو إقامة شرع الله فى أرضه
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى نحاء المعمورة اهـ
& حواشي الشرواني والعبادي 9-73
قول المتن: (ولا يستعان
إلخ) أي يحرم ذلك اه سم عبارة المغني والنهاية تنبيه ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو
دعت الضرورة إليه لكنه في التتمة صرح بجواز الاستعانة به أي الكافر عند الضرورة وقال
الاذرعي وغيره أنه المتجه اه قول المتن: (بكافر) أي لانه يحرم تسليطه على المسلم نهاية
ومنهج زاد المغني ولذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرا في استيفائه ولا
للامام أن يتخذ جلادا كافرا لاقامة الحدود على المسلمين اهـ وقال ع ش بعد نقل ما ذكر
عن الزيادي أقول وكذا يحرم نصبه في شئ من أمور المسلمين نعم إن اقتضت المصلحة توليته
في شئ لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر فيمن يقوم به من المسلمين خيانة وأمنت في
ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلا فلا يبعد جواز توليته فيه لضرورة القيام بمصلحة ما ولي
فيه ومع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لاحد من المسلمين بما فيه
استعلاء على المسلمين اهـ
& الامامة العظمى ص : 306 - 307
فإذا
تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والأخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا
فيها وقد سبق كلام الماوردى وأبى يعلى فى أنه يراعى ما يقتضيه العصر فإذا كانت
الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة كان الأشجع أحق وإن كانت
الحاجة إلى فضل العلم لسكون الدهماء وظهور البدع كان الأعلم أحق وهذا هو مذهب أهل السنة
كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية فقال أهل السنة يقولون ينبغى أن يولى الأصلح للولاية
إذا أمكن إما وجوبا عند أكثرهم وإما استحبابا عند بعضهم وإن عدل عن الأصلح مع قدرة
لهواه فهو ظالم ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبة ذلك فهو معذور اهـ
& نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 25 / ص 421)
( و ) ثالثها ( باستيلاء جامع الشروط ) بالشوكة لانتظام الشمل ،
هذا إن مات الإمام أو كان متغلبا أي ولم تجمع فيه الشروط كما هو واضح ( وكذا فاسق
وجاهل ) وغيرهما ، وإن اختلت فيه الشروط كلها ( في الأصح ) لما ذكر وإن كان عاصيا
بفعله. والثاني ينظر إلى عصيانه
( قوله : وغيرهما )
ظاهره ولو كافرا ، وعبارة الخطيب نعم الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته لقوله تعالى
{ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } وقول الشيخ عز الدين : ولو استولى
الكفار على إقليم فولوا القضاء رجلا مسلما فالذي يظهر انعقاده ليس بظاهر فإنه قال
: لو ابتلي الناس بولاية صبي مميز يرجع للعقلاء أو امرأة هل ينفذ تصرفهما العام
فيما يوافق الحق كتولية القضاة والولاة فيه وقفة ا هـ . فإذا كان عنده وقفة في ذلك
فالكافر أولى ا هـ . والأقرب ما قاله الخطيب. اهـ
& غياث الأمم والتياث الظلم - (1 / 227)
فأما القول في فقد رتبة الاجتهاد فقد مضى أن استجماع صفات المجتهدين شرط
الامامة فلو لم نجد من يتصدى للامامة في الدين ولكن صادفنا شهما ذا نجدة وكفاية
واستقلال بعظائم الأمور على ما تقدم وصف الكفاية فيتعين نصبه في أمور الدين
والدنيا وينفذ احكامه كما ينفذ الأمام الموصوف بخلال الكمال المرعة في منصب الأمام
وائمة الدين وراء ارشاده وتسديده. اهـ
& غياث الأمم والتياث الظلم - (1 / 229)
ومن تأمل ما ذكرناه فهم منه أن لاصفات المشروطة في الأمام على ما تقدم وصفها
وان كانت مرعية فالغرض الاظهر منها الكفاية والاستقلال بالأمر فهذه الخصلة هي
الأصل ولكنها لا تنفع ولا تنجح مع الانهماك في الفسق والانسلال عن ربقة التقوى وقد
تصير مجلبة للفساد إذا اتصل بها استعداد ثم العلم يلي الكفاية والتقوى فإنه العدة
الكبرى والعروة الوثقى وبه يستقل الأمام بامضاء احكام الإسلام. اهـ
& حاشية الجمل ج 4 ص: 737
)الشاهد حر
مكلف ذو مروءة يقظ ناطق غير محجور ) عليه ( بسفه (وهذان من زيادتي ( و ) غير ( متهم عدل ) فلا تقبل ممن به رق أو صبا أو
جنون ولا من عادم مروءة ومغفل لا يضبط وأخرس ومحجور عليه بسفه ومتهم وغير عدل من كافر
وفاسق) قوله ومتهم
) أي لقوله تعالى ذلك أدنى أن لا ترتابوا والريبة حاصلة بالمتهم ا هـ شرح م ر ( قوله
من كافر ) أي ، ولو على مثله ؛ لأنه أخس الفساق وما اختاره جمع كالأذرعي والبغوي تبعا
لبعض المالكية أنه إذا فقدت العدالة وعم الفسق قضى الحاكم بشهادة الأمثل فالأمثل للضرورة
مردود كما قاله ابن عبد السلام بأن مصلحته يعارضها مفسدة المشهود عليه ا هـ شرح م ر
، ولو جهل الحاكم إسلام الشاهد كان له أن يعتمد قوله بخلاف ما لو جهل حريته فلا يرجع لقوله بل يبحث عنها ا هـ ح ل ( قوله : وفاسق )
وإذا كان الشاهد يعلم فسق نفسه وكان صادقا في شهادته فهل يحل له أن يشهد خلاف اعتمد
م ر منه الحل ، ولو رتب إمام ذو شوكة شهودا فسقة مثلا فهل تقبل شهادتهم للضرورة كالقضاء
قال الزركشي المختار لا ا هـ عميرة ا هـ سم
0 komentar:
Post a Comment